موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٩٤ - كتاب الرهن
الطول و العرض- كلّها للراهن؛ سواء كانت موجودة حال الارتهان أو وجدت بعده، ولا يتبعه [١] في الرهانة إلّانماءاته المتّصلة.
اصفهانى، ابوالحسن، وسيلة النجاة(موسوعة الإمام الخميني ٢٦ و ٢٧)، ٢جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ١، ١٤٣٤ ه.ق.
(مسألة ٢٢): لو رهن الأصل و الثمرة، أو الثمرة منفردة صحّ، فلو كان الدين مؤجّلًا وأدركت الثمرة قبل حلول الأجل، فإن كانت تجفّف ويمكن إبقاؤها بالتجفيف جفّفت وإلّا بيعت وكان الثمن رهناً [٢].
(مسألة ٢٣): إذا كان الدين حالّاً أو حلّ وأراد المرتهن استيفاء حقّه، فإن كان وكيلًا عن الراهن في بيع الرهن واستيفاء دينه منه، له ذلك من دون مراجعة إليه، و إن لم يكن وكيلًا عنه في ذلك ليس له أن يبيعه، بل يراجع الراهن ويطالبه بالوفاء ولو ببيع الرهن أو توكيله في بيعه؛ فإن امتنع من ذلك رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالوفاء أو البيع، فإن امتنع على الحاكم إلزامه، باعه عليه بنفسه أو بتوكيل الغير ولو كان هو المرتهن نفسه، ومع فقد الحاكم أو عدم اقتداره على الإلزام بالبيع وعلى البيع عليه- لعدم بسط اليد- باعه المرتهن [٣] بنفسه واستوفى حقّه أو بعضه من ثمنه إذا ساواه أو كان أقلّ، و إن كان أزيد كان الزائد عنده أمانة شرعية يوصله إلى صاحبه.
(مسألة ٢٤): إذا لم يكن عند المرتهن بيّنة مقبولة لإثبات دينه وخاف من أنّه لو اعترف عند الحاكم بالرهن جحد الراهن الدين فأخذ منه الرهن بموجب
[١] إلّاإذا كان تعارف يوجب التقييد كما مرّ.
[٢] محلّ إشكال بل منع، إلّاإذا استفيد من شرط أو قرينة أنّها رهن بماليتها.
[٣] مع إمكان الإذن من الحاكم و الوكالة منه لا يجوز أن يستقلّ المرتهن بالبيع ولو لم تكنللحاكم قدرة على الإلزام بالبيع وعلى البيع عليه، نعم مع فقد الحاكم أو عدم إمكان الإذن منه يجوز أن يستقلّ بالبيع، والعبارة لا تخلو من شيء.