موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٦٤ - خاتمة في الشروط المذكورة في عقد النكاح
(مسألة ٢٤): لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد، ثمّ بلغ الصبيّ فطلّق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر وكان له دون و الده.
خاتمة: في الشروط المذكورة في عقد النكاح
(مسألة ١): يجوز أن يشترط في ضمن عقد النكاح كلّ شرط سائغ، ويجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود، لكن تخلّفه أو تعذّره لا يوجب الخيار في عقد النكاح بخلاف سائر العقود. نعم لو كان الشرط الالتزام بوجود صفة في أحد الزوجين، مثل كون الزوجة باكرة أو كون الزوج حرّاً أو مؤمناً غير مخالف، فتبيّن خلافه، أوجب الخيار كما مرّت الإشارة إليه في ضمن بعض المسائل السابقة.
(مسألة ٢): إذا شرط في عقد النكاح ما يخالف المشروع، مثل أن لا يتزوّج [١] عليها أو لا يتسرّى أو لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت وإلى أين شاءت أو لا يعطي حقّ ضرّتها من المضاجعة أو المواقعة أو النفقة ونحو ذلك، بطل الشرط، لكن صحّ العقد و المهر و إن قلنا بأنّ الشرط الفاسد يفسد العقد، فبهذا أيضاً امتاز عقد النكاح عن سائر العقود.
(مسألة ٣): لو شرط أن لا يفتضّها، لزم الشرط، ولو أذنت بعد ذلك جاز، من غير فرق في ذلك بين النكاح الدائم و المنقطع.
(مسألة ٤): إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها أو أن يسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص يلزم العمل بالشرط.
[١] الحكم كما ذكره، لكن كون المثالين الأوّلين ممّا يخالف الشرع يحتاج إلى تأوّل.