موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٠ - القول في القسمة
والآخر أربعة فإنّه إذا ضمّ إلى الثاني نصف دينار ساوى مع الأوّل وتسمّى هذه قسمة الردّ.
(مسألة ٢): الأموال المشتركة: قد لا يتأ تّى فيها إلّاقسمة الإفراز، و هو فيما إذا كان من جنس واحد من المثليات كما إذا اشترك اثنان أو أزيد في وزنة من حنطة، و قد لا يتأ تّى فيها إلّاقسمة التعديل كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة عبيد قد ساوى أحدهم مع اثنين منهم بحسب القيمة.
و قد لا يتأ تّى فيها إلّاقسمة الردّ، كما إذا كان بين اثنين عبدان قيمة أحدهما خمسة دنانير و الآخر أربعة، و قد يتأ تّى فيها قسمة الإفراز و التعديل معاً، كما إذا اشترك اثنان في جنسين مثليين مختلفي القيمة و المقدار، وكانت قيمة أقلّهما مساوية لقيمة أكثرهما، كما إذا كان بين اثنين وزنة من حنطة ووزنتان من شعير وكانت قيمة وزنة من حنطة مساوية لقيمة وزنتين من شعير، فإذا قسّم المجموع بجعل الحنطة سهماً و الشعير سهماً يكون من قسمة التعديل، و إذا قسّم كلّ منهما منفرداً يكون من قسمة الإفراز.
و قد يتأ تّى فيها قسمة الإفراز و الردّ معاً [١]، كما في المثال السابق إذا فرض كون قيمة الحنطة خمسة عشر درهماً وقيمة الشعير عشرة.
و قد يتأ تّى فيها قسمة التعديل مع قسمة الردّ، كما إذا كان بينهما ثلاثة عبيد أحدهم يقوّم بعشرة دنانير واثنان منهم كلّ منهما بخمسة، فيمكن أن يجعل الأوّل سهماً و الآخران سهماً فتكون من قسمة التعديل، وأن يجعل الأوّل مع واحد من
[١] تتأ تّى قسمة التعديل فيما تتأ تّى فيها قسمة الإفراز و الردّ؛ بأن يجعل مقدار منالأكثر قيمة مع أقلّها بحيث يكون مجموعهما مساوياً للبقيّة.