موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٠٢ - كتاب الوصيّة
(مسألة ١٥): يشترط في الموصى له الوجود حين الوصيّة، فلا تصحّ الوصيّة للمعدوم، كما أوصى للميّت أو لما تحمله المرأة في المستقبل ولمن يوجد من أولاد فلان. ويجوز الوصيّة للحمل بشرط وجوده حين الوصيّة- و إن لم تلجه الروح- وانفصاله حيّاً، فلو انفصل ميّتاً بطلت الوصيّة ورجع المال ميراثاً لورثة الموصي.
(مسألة ١٦): تصحّ الوصيّة للذمّي، وكذا للمرتدّ الملّي إذا لم يكن المال ممّا لا يملكه الكافر كالمصحف و العبد المسلم، ولا تصحّ [١] للحربي ولا للمرتدّ عن فطرة على إشكال.
(مسألة ١٧): لا تصحّ [٢] الوصيّة لمملوك الغير و إن أجاز المالك، وتصحّ [٣] لمملوك نفسه، ولكن لا يملك الموصى به كالأحرار، بل إن كان بقدر قيمته ينعتق ولا شيء له، و إن كان أكثر من قيمته انعتق وكان الفاضل له، و إن كان أقلّ ينعتق منه بمقداره، وسعى للورثة في البقيّة.
(مسألة ١٨): يشترط في الموصى به في الوصيّة التمليكية أن يكون مالًا أو حقّاً قابلًا للنقل كحقّي التحجير والاختصاص؛ من غير فرق في المال بين كونه عيناً أو ديناً في ذمّة الغير أو منفعة، وفي العين بين كونها موجودة فعلًا أو ممّا سيوجد، فتصحّ الوصيّة بما تحمله الدابّة أو تثمر الشجرة في المستقبل.
(مسألة ١٩): لا بدّ أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محلّلة مقصودة
[١] محلّ تأمّل فيه وفي المرتدّ عن فطرة.
[٢] إلّافي المكاتب المحرّر بعضه، فصحّت بالنسبة.
[٣] للمسألة صور بعضها محلّ تأمّل وإشكال، فتحتاج إلى زيادة فحص وتدبّر.