موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٨٠ - القول في الحيوان
(مسألة ١٢): بيض الطيور تابعة لها في الحلّ و الحرمة، فبيض المحلّل حلال وبيض المحرّم حرام. وما اشتبه أنّه من المحلّل أو المحرّم يؤكل ما اختلف طرفاها وتميّز رأسها من تحتها مثل بيض الدجاج دون ما اتّفق وتساوى طرفاه.
(مسألة ١٣): النعامة من الطيور؛ و هي حلال لحماً وبيضاً على الأقوى.
(مسألة ١٤): اللقلق لم ينصّ على حرمته ولا على حلّيته فليرجع في حكمه إلى علامات الحلّ و الحرمة؛ أمّا من جهة الدفيف و الصفيف فقد اختلف في ذلك أنظار من تفقّده؛ فبعض ادّعى أنّ دفيفه أكثر من صفيفه، وبعض ادّعى العكس، ولعلّ طيرانه غير منتظم. وكيف كان إذا تبيّن حاله من جهة الدفيف و الصفيف فهو، وإلّا فليرجع إلى العلامة الثانية؛ و هي وجود إحدى الثلاث وعدمها.
(مسألة ١٥): تعرض الحرمة على الحيوان المحلّل بالأصل من امور:
فمنها: الجلل، و هو أن يتغذّى الحيوان عذرة الإنسان بحيث يصدق عرفاً أنّها غذاؤه. ولا يلحق بعذرة الإنسان عذرة غيره ولا سائر النجاسات. ويتحقّق الصدق المزبور بانحصار غذائه بها، فلو كان يتغذّى بها مع غيرها لم يتحقّق الصدق فلم يحرم، إلّاأن يكون تغذّيه بغيرها نادراً جدّاً بحيث يكون بأنظار العرف بحكم العدم، وبأن يكون تغذّيه بها مدّة معتدّاً بها. والظاهر عدم كفاية يوم وليلة بل يشكّ صدقه بأقلّ من يومين بل ثلاثة.
(مسألة ١٦): يعمّ حكم الجلل كلّ حيوان محلّل حتّى الطير و السمك.
(مسألة ١٧): وكما يحرم لحم الحيوان بالجلل، يحرم لبنه وبيضه، ويحلّان