موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٧٨ - القول في الحيوان
- و هو الذي يأوي البيوت وآنس الطيور بالناس، والصرد و هو طائر ضخم الرأس والمنقار يصيد العصافير أبقع- نصفه أسود ونصفه أبيض- والصوام و هو طائر أغبر اللون طويل الرقبة أكثر ما يبيت في النخل و الشقرّاق و هو طائر أخضر مليح بقدر الحمام خضرته حسنة مشبعة في أجنحته سواد ويكون مخطّطاً بحمرة وخضرة وسواد ولا يحرم شيء منها حتّى الخطّاف على الأقوى. ويحرم منه الخفّاش و الطاووس وكلّ ذي مخلب؛ سواء كان قويّاً يقوى به على افتراس الطير، كالبازي و الصقر و العقاب و الشاهين و الباشق، أو ضعيفاً لا يقوى به على ذلك كالنسر و البغاث.
(مسألة ٧): الأحوط [١] التنزّه والاجتناب عن الغراب بجميع أنواعه حتّى الزاغ- و هو غراب الزرع- والغداف- الذي هو أصغر منه أغبر اللون كالرماد- ويتأكّد الاحتياط في الأبقع- الذي فيه سواد وبياض ويقال له العقعق- والأسود الكبير- الذي يسكن الجبال- وهما يأكلان الجيف، ويحتمل قويّاً كونهما من سباع الطير فيقوى فيهما الحرمة.
(مسألة ٨): يميّز محلّل الطير عن محرّمه بأمرين، جعل كلّ منهما في الشرع علامة للحلّ و الحرمة فيما لم ينصّ على حلّيته ولا على حرمته دون ما نصّ فيه على حكمه من حيث الحلّ أو الحرمة كالأنواع المتقدّمة: أحدهما: الصفيف والدفيف، فكلّ ما كان صفيفه- و هو بسط جناحيه عند الطيران- أكثر من دفيفه- و هو تحريكهما عنده- فهو حرام وما كان بالعكس بأن كان دفيفه أكثر من صفيفه فهو حلال. ثانيهما: الحوصلة و القانصة و الصيصية، فما كان فيه أحد هذه
[١] الحرمة في مطلق الغراب لا تخلو من قرب.