موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٤ - القول في القسمة
(مسألة ٩): إذا كانت بينهم دكاكين متعدّدة- متجاورة أو منفصلة- فإن أمكن قسمة كلّ منها بانفراده وطلبها بعض الشركاء وطلب بعضهم قسمة بعضها في بعض بالتعديل- لكي يتعيّن حصّة كلّ منهم في دكّان تامّ أو أزيد- يقدّم ما طلبه الأوّل ويجبر البعض الآخر، إلّاإذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر في النحو الثاني فيجبر الأوّل.
(مسألة ١٠): إذا كان بينهما حمّام وشبهه- ممّا لم يقبل القسمة الخالية عن الضرر- لم يجبر الممتنع، نعم لو كان كبيراً بحيث يقبل الانتفاع بصفة الحمّامية من دون ضرر ولو بإحداث مستو قد أو بئر آخر، فالأقرب الإجبار.
(مسألة ١١): لو كان لأحد الشريكين عشر من دار- مثلًا- و هو لا يصلح للسكنى ويتضرّر هو بالقسمة دون الشريك الآخر، فلو طلب هو القسمة بغرض صحيح يجبر شريكه، ولم يجبر هو لو طلبها الآخر.
(مسألة ١٢): يكفي في الضرر المانع عن الإجبار ترتّب نقصان في العين أو القيمة بسبب القسمة بما لا يتسامح فيه في العادة، و إن لم يسقط المال عن قابلية الانتفاع بالمرّة.
(مسألة ١٣): لا بدّ في القسمة من تعديل السهام ثمّ القرعة. أمّا كيفية التعديل: فإن كانت حصص الشركاء متساوية، كما إذا كانوا اثنين ولكلّ منهما نصف، أو ثلاثة ولكلّ منهم ثلث وهكذا، يعدّل السهام بعدد الرؤوس، فيجعل سهمين متساويين إن كانوا اثنين وثلاثة أسهم متساويات إن كانوا ثلاثة وهكذا.
ويعلّم كلّ سهم بعلامة تميّزه عن غيره، فإذا كانت قطعة أرض متساوية الأجزاء بين ثلاثة- مثلًا- يجعل ثلاث قطع متساوية بحسب المساحة ويميّز بينها؛