موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٧٣ - القول في أحكام الولادة وما يلحق بها
الرجال [١] إلّامع عدم النساء، نعم لا بأس بالزوج و إن وجدت النساء.
(مسألة ٢): يستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر، والأذان في اذنه اليمنى و الإقامة في اليسرى فإنّه عصمة من الشيطان الرجيم، وتحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام، وتسميته بالأسماء المستحسنة فإنّ ذلك من حقّ الولد على الوالد، وأفضلها ما يتضمّن العبودية للَّه- جلّ شأنه- كعبد اللَّه وعبدالرحيم وعبدالرحمان ونحو ذلك، ويليها أسماء الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام وأفضلها اسم محمّد صلى الله عليه و آله و سلم، بل يكره ترك التسمية به إذا ولد له أربعة أولاد، فعن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «من ولد له أربعة أولاد ولم يسمّ أحدهم باسمي فقد جفاني».
ويكره أن يكنّيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمّد. ويستحبّ أن يحلق رأس الولد يوم السابع، وأن يتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة، ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع.
(مسألة ٣): وتستحبّ الوليمة عند الولادة، و هي إحدى الخمس التي سنّ فيها الوليمة، كما أنّ إحداها عند الختان. ولا يعتبر في السنّة الاولى إيقاعها في يوم الولادة، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيّام قلائل، والظاهر أنّه إن ختن في اليوم السابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدهما تتأدّى السنّتان.
(مسألة ٤): يجب ختان الذكور، بل ربّما يعدّ من الضروريات، ويستحبّ إيقاعه في اليوم السابع، ويجوز التأخير عنه، و إن تأخّر إلى ما بعد البلوغ يجب عليه أن يختن نفسه، حتّى أنّ الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان و إن طعن في السنّ. وهل يجب على الوليّ أن يختن الصبيّ، فلا يجوز
[١] مع ملازمة اطّلاعهم على ما يحرم عليهم.