موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤١٥ - القول في النسب
العمّات مراتب الآباء، فهي كلّ انثى هي اخت لذكر تنتمي إليك بالولادة من طرف أبيك أو امّك.
والخالة، والمراد بها أيضاً ما يشمل العاليات، فهي كالعمّة إلّاأنّها اخت إحدى امّهاتك ولو من طرف أبيك و العمّة اخت أحد آبائك ولو من طرف امّك، فاخت جدّتك للأب خالتك حيث إنّها خالة أبيك، واخت جدّك للُامّ عمّتك حيث إنّها عمّة امّك.
(مسألة ١): لا تحرم عمّة العمّة ولا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمّة والخالة ولو بالواسطة، وهما قد تدخلان فيهما فتحرمان، كما إذا كانت عمّتك اختاً لأبيك لأب وامّ أو لأب، ولأبي أبيك اخت لأب أو امّ أو لهما، فهذه عمّة لعمّتك بلا واسطة وعمّة لك معها، وكما إذا كانت خالتك اختاً لُامّك لُامّها أو لُامّها وأبيها، وكانت لُامّ امّك اخت، فهي خالة لخالتك بلا واسطة وخالة لك معها. و قد لا تدخلان فيهما فلا تحرمان، كما إذا كانت عمّتك اختاً لأبيك لُامّه لا لأبيه، وكانت لأبي الاخت اخت، فالاخت الثانية عمّة لعمّتك وليس بينك وبينها نسب أصلًا، وكما إذا كانت خالتك اختاً لُامّك لأبيها لا لُامّها، وكانت لُامّ الاخت اخت، فهي خالة لخالتك وليست خالتك ولو مع الواسطة، وكذلك اخت الأخ أو الاخت إنّما تحرم إذا كانت اختاً لا مطلقاً، فلو كان لك أخ أو اخت لأبيك وكانت لُامّها بنت من زوج آخر فهي اخت لأخيك أو اختك وليست اختاً لك؛ لا من طرف أبيك ولا من طرف امّك، فلا تحرم عليك.
(مسألة ٢): النسب إمّا شرعي و هو ما كان بسبب وطء حلال ذاتاً بسبب شرعي؛ من نكاح أو ملك يمين أو تحليل و إن حرم لعارض من حيض أو صيام