موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٢٢ - القول في الرجعة
تعيّن زمان الانقضاء، وادّعى الزوج أنّ رجوعه كان قبله فوقع في محلّه، وادّعت هي وقوعه بعده فوقع في غير محلّه، فالأقرب أنّ القول قوله [١] بيمينه، و إن كان بالعكس؛ بأن تعيّن زمان الرجوع وأ نّه يوم الجمعة- مثلًا- وادّعى الزوج أنّ انقضاء العدّة كان في يوم السبت، وادّعت هي أنّه كان في يوم الخميس، فالقول قولها بيمينها.
(مسألة ٦): لو طلّق وراجع، فأنكرت هي الدخول بها قبل الطلاق؛ لئلّا تكون عليها عدّة ولا تكون له الرجعة، وادّعى هو الدخول، كان القول قولها مع يمينها.
(مسألة ٧): الظاهر أنّ جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للإسقاط، وليس حقّاً قابلًا للإسقاط كالخيار في البيع الخياري، فلو قال الزوج: «أسقطت ما كان لي من حقّ الرجوع» لم يسقط، وكان له الرجوع بعد ذلك، وكذلك إذا صالح عنه بعوض أو بغير عوض.
[١] بل قولها بيمينها، وفي العكس قوله بيمينه، والظاهر وقوع الاشتباه من قلم النسّاخ أومن قلمه الشريف.