موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٢٥ - كتاب الخلع و المباراة
فوراً: «أنت طالق- أو مختلعة بكسر اللام- على ما بذلت» أو «... على ما أعطيت». و إمّا أن يبتدئ الزوج بعد ما تواطئا على الطلاق بعوض، فيقول: «أنت طالق- أو مختلعة- بكذا» أو «... على كذا» فتقول فوراً: «قبلت» أو «رضيت».
و إن وقع من وكيلين يقول وكيل الزوجة مخاطباً لوكيل الزوج: «عن قبل موكّلتي فلانة بذلت لموكّلك ما عليه من المهر- أو المبلغ الفلاني- ليخلعها وليطلّقها»، فيقول وكيل الزوج فوراً: «زوجة موكّلي طالق على ما بذلت»، أو يقول: «عن قبل موكّلي خلعت موكّلتك على ما بذلت». و إن وقع من وكيل أحدهما مع الآخر كوكيل الزوجة مع الزوج يقول وكيلها مخاطباً للزوج: «عن قبل موكّلتي فلانة- أو زوجتك- بذلت لك ما عليك من المهر- أو الشيء الفلاني- على أن تطلّقها» فيقول الزوج فوراً: «هي- أو زوجتي- طالق على ما بذلت». أو يبتدئ الزوج مخاطباً لوكيلها: «موكّلتك- أو زوجتي فلانة- طالق على كذا» فيقول: «عن قبل موكّلتي قبلت ذلك»، و إن وقع ممّن كان وكيلًا عن الطرفين يقول: «عن قبل موكّلتي فلانة بذلت لموكّلي فلان الشيء الفلاني ليطلّقها» ثمّ يقول فوراً: «زوجة موكّلي طالق على ما بذلت»، أو يبتدئ من طرف الزوج ويقول: «زوجة موكّلي طالق على الشيء الفلاني» ثمّ يقول من طرف الزوجة:
«عن قبل موكّلتي قبلت»، ولو فرض أنّ الزوجة وكّلت الزوج في البذل يقول:
«عن قبل موكّلتي زوجتي بذلت لنفسي كذا لُاطلّقها» ثمّ يقول فوراً: «هي طالق على ما بذلت».
(مسألة ٨): يجوز أن يكون البذل من طرف الزوجة؛ باستدعائها الطلاق من الزوج بعوض معلوم؛ بأن تقول له: «طلّقني- أو اخلعني- بكذا» فيقول فوراً: