موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٧٣ - القول في الذباحة
اخرج حيّاً من بطن امّه المذكّاة فإنّه لم يحلّ إلّابالتذكية، فلو لم يذكّ لم يحلّ و إن كان عدم التذكية من جهة عدم اتّساع الزمان لها على الأقوى. و أمّا لو خرج أو اخرج ميّتاً من بطن امّه المذكّاة حلّ أكله وكانت تذكيته بتذكية امّه، لكن بشرط كونه تامّ الخلقة و قد أشعر أو أوبر، فإن لم تتمّ خلقته ولم يشعر ولا أوبر كان ميتة وحراماً. ولا فرق في حلّيته مع الشرط المزبور بين ما لم تلجه الروح بعد، وبين ما ولجته فمات في بطن امّه على الأقوى.
(مسألة ٢٢): لو كان الجنين حيّاً حال إيقاع الذبح أو النحر على امّه ومات بعده قبل أن يشقّوا بطنها ويستخرج منها، حلّ على الأقوى لو بادر على شقّ بطنها ولم يدرك حياته، بل ولو لم يبادر ولم يؤخّر زائداً على القدر المتعارف في شقّ بطون الذبائح بعد الذبح، و إن كان الأحوط المبادرة وعدم التأخير حتّى بالمقدار المتعارف. و أمّا لو أخّر زائداً عن المقدار المتعارف ومات قبل أن يشقّ البطن فالظاهر [١] عدم حلّيته.
(مسألة ٢٣): لا إشكال في وقوع التذكية على كلّ حيوان حلّ أكله ذاتاً- و إن حرم بالعارض كالجلّال و الموطوء- بحرياً كان أو برّياً، وحشياً كان أو إنسياً، طيراً كان أو غيره، و إن اختلف في كيفية التذكية على ما سبق تفصيلها. وأثر التذكية فيها: طهارة لحمها وجلدها وحلّية أكل لحمها لو لم يحرم بالعارض. و أمّا غير المأكول من الحيوان، فما ليس له نفس سائلة لا أثر للتذكية فيه؛ لا من حيث الطهارة ولا من حيث الحلّية؛ لأنّه طاهر ومحرّم أكله على كلّ حال، و أمّا ما كان له نفس سائلة، فما كان نجس العين كالكلب و الخنزير ليس قابلًا للتذكية
[١] بل الأحوط.