موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٧٢ - القول في الذباحة
شأنه كتب عليكم الإحسان في كلّ شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحدّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته»، وفي نبوي آخر أ نّه صلى الله عليه و آله و سلم أمر أن تحدّ الشفار وأن توارى عن البهائم.
و أمّا المكروهة:
فمنها: إبانة الرأس قبل خروج الروح منها عند الأكثر وحرّمها جماعة و هو الأحوط [١]، ولا تحرم الذبيحة بفعلها ولو قلنا بالحرمة على الأقوى. هذا مع التعمّد، و أمّا مع الغفلة أو سبق السكّين، فلا حرمة ولا كراهة لا في الأكل ولا في الإبانة بلا إشكال.
ومنها: أن تنخع [٢] الذبيحة؛ بمعنى إصابة السكّين إلى نخاعها، و هو الخيط الأبيض وسط الفقار الممتدّ من الرقبة إلى عجز الذنب.
ومنها: أن يسلخ جلدها قبل خروج الروح منها، وقيل فيه بالحرمة و إن لم تحرم الذبيحة و هي الأحوط.
ومنها: أن يقرب السكّين ويدخلها تحت الحلقوم ويقطع إلى فوق.
ومنها: أن يذبح حيوان وحيوان آخر [٣] ينظر إليه.
ومنها: أن يذبح ليلًا، وبالنهار قبل الزوال يوم الجمعة إلّامع الضرورة.
ومنها: أن يذبح بيده ما ربّاه من النعم.
(مسألة ٢١): إذا خرج الجنين أو اخرج من بطن امّه، فمع حياة الامّ أو موتها بدون التذكية لم يحل أكله إلّاإذا كان حيّاً ووقعت عليه التذكية، وكذا إن خرج أو
[١] لا يترك، بل لا يخلو من قوّة.
[٢] الأحوط تركه.
[٣] مجانس له، و أمّا غيره ففيه تأمّل و إن لا يخلو من وجه.