موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٢٣ - كتاب الخلع و المباراة
كتاب الخلع و المباراة
(مسألة ١): الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، فهو قسم من الطلاق ويعتبر فيه جميع شروط الطلاق المتقدّمة، ويزيد عليها بأ نّه يعتبر فيه كراهة الزوجة لزوجها خاصّة، فإن كانت الكراهة من الطرفين كان مباراة، و إن كان من طرف الزوج خاصّة لم يكن خلعاً ولا مباراة.
(مسألة ٢): الظاهر [١] وقوع الخلع بكلّ من لفظي الخلع و الطلاق مجرّداً كلّ منهما عن الآخر أو منضمّاً، فبعد ما أنشأت الزوجة بذل الفدية ليخلعها- مثلًا- يجوز أن يقول: «خلعتكِ على كذا» أو «أنت مختلعة على كذا» ويكتفي به، أو يتبعه بقوله: «فأنت طالق على كذا» أو يقول: «أنت طالق على كذا» ويكتفي به، أو يتبعه بقوله: «فأنت مختلعة على كذا».
(مسألة ٣): الخلع و إن كان قسماً من الطلاق و هو من الإيقاعات، إلّا أنّه يشبه العقود في الاحتياج إلى طرفين وإنشاءين: بذل شيء من طرف الزوجة ليطلّقها الزوج، وإنشاء الطلاق من طرف الزوج بما بذلت، ويقع ذلك
[١] لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بينهما، بل لا يترك.