موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٩٧ - القول في الصيغة
(مسألة ١٧): يشترط في صحّة الطلاق تعيّن المطلّقة؛ بأن يقول: «فلانة طالق» أو يشير إليها بما يرفع الإبهام و الإجمال، فلو كانت له زوجة واحدة فقال:
«زوجتي طالق» صحّ، بخلاف ما إذا كانت له زوجتان أو أكثر وقال: «زوجتي طالق» فإنّه لا يصحّ إلّاإذا نوى في نفسه معيّنة، ويقبل تفسيره بمعيّنة من غير يمين [١].
القول: في الصيغة
(مسألة ١): لا يقع الطلاق إلّابصيغة خاصّة، و هي قوله: «أنتِ طالق» أو «فلانة ...» أو «هذه ...» أو ما شاكلها من الألفاظ الدالّة على تعيين المطلّقة، فلا يقع بقوله: «أنتِ- أو هي- مطلّقة» [٢] أو «طلّقت فلانة» فضلًا عن بعض الكنايات كقوله: «أنت خليّة أو بريّة» أو «حبلك على غاربك» أو «الحقي بأهلك» وغير ذلك، فإنّه لا يقع بها الطلاق و إن نواه، حتّى قوله: «اعتدّي» المنويّ به الطلاق على الأقوى.
(مسألة ٢): يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة، فلو كانت عنده زوجتان أو ثلاث فقال: «زوجتاي طالقان» أو «زوجاتي طوالق» صحّ طلاق الجميع.
(مسألة ٣): لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من لغة غير عربية مع القدرة على إيقاعه بتلك الصيغة، و أمّا مع العجز عنها فيجزي إيقاعه بما يرادفها
[١] محلّ تأمّل.
[٢] بل ولا بقوله: «أنت الطالق».