موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٩٦ - القول في شروطه
شهر [١]- مثلًا- ثمّ تبيّن أنّها لم تخرج من الطهر الأوّل إلى ذاك الزمان.
(مسألة ١٣): الحاضر الذي يتعذّر أو يتعسّر عليه معرفة حال المرأة- من حيث الطهر و الحيض- كالغائب، كما أنّ الغائب لو فرض إمكان علمه [٢] بحالها كان كالحاضر.
(مسألة ١٤): يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه في اليائسة و الصغيرة وفي الحامل و المسترابة؛ و هي المرأة التي كانت في سنّ من تحيض ولا تحيض؛ لخلقة أو عارض، لكن يشترط في الأخيرة- يعني المسترابة- مضيّ ثلاثة أشهر من زمان المواقعة، فإذا أراد تطليق هذه المرأة اعتزلها ثلاثة أشهر ثمّ طلّقها، فلو طلّقها قبل مضيّ ثلاثة أشهر من حين المواقعة لم يقع الطلاق.
(مسألة ١٥): لا يشترط في تربّص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله عنها لأجل ذلك وبقصد أن يطلّقها بعد ذلك، فلو واقعها ثمّ لم يتّفق له المواقعة بسبب من الأسباب إلى أن مضى ثلاثة أشهر، ثمّ بدا له أن يطلّقها، صحّ طلاقها في الحال ولم يحتج إلى تجديد الاعتزال.
(مسألة ١٦): لو واقعها في حال الحيض لم يصحّ طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة، بل لا بدّ من إيقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر؛ لأنّ ما هو شرط في الحقيقة هو كونها مستبرأة بحيضة بعد المواقعة، لا مجرّد وقوع الطلاق في طهر غير طهر المواقعة.
[١] أو بعد مضيّ مدّة علم بحسب عادتها خروجها عن الطهر الأوّل و الحيض الذي بعده.
[٢] بسهولة بلا تعسّر.