موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٩٨ - القول في الصيغة
بأيّ لغة كان، وكذا لا يقع بالإشارة ولا بالكتابة مع القدرة على النطق، و أمّا مع العجز عنه كما في الأخرس فيصحّ منه إيقاعه بهما، والأحوط تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة.
(مسألة ٤): يجوز للزوج أن يوكّل غيره في تطليق زوجته بنفسه؛ بالمباشرة أو بتوكيل غيره؛ سواء كان الزوج غائباً أو حاضراً، بل وكذا له أن يوكّل نفس الزوجة [١] في تطليق نفسها بنفسها أو بتوكيل غيرها.
(مسألة ٥): يجوز أن يوكّلها على أنّه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور- مثلًا- أو سامح في إنفاقها أزيد من شهر- مثلًا- طلّقت نفسها، لكن بشرط أن يكون الشرط قيداً للموكّل فيه لا تعليقاً في الوكالة، فتبطل كما مرّ في كتاب الوكالة.
(مسألة ٦): يشترط في صيغة الطلاق التنجيز، فلو علّقه بشرط بطل؛ سواء كان ممّا يحتمل وقوعه كما إذا قال: «أنتِ طالق إن جاء زيد» أو ممّا يتيقّن حصوله كما إذا قال: «... إذا طلعت الشمس». نعم لا يبعد جواز تعليقه بما يكون معلّقاً عليه في الواقع كما إذا قال: «إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق» سواء كان عالماً بأ نّها زوجته أو جاهلًا به.
(مسألة ٧): لو كرّر صيغة الطلاق ثلاثاً فقال: «هي طالق هي طالق هي طالق» من دون تخلّل رجعة في البين قاصداً تعدّد الطلاق تقع واحدة ولغت الاخريان، ولو قال: «هي طالق ثلاثاً» لم تقع الثلاث قطعاً، وهل تقع واحدة
[١] لا ينبغي ترك الاحتياط بعدم توكيلها.