موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٧٠ - القول في لقطة غير الحيوان
قيمته أقلّ من ربعها جاز تملّكه في الحال ولا يجب تعريفه.
(مسألة ٩): يجب التعريف فوراً [١] فيما لم يكن أقلّ من درهم، فلو أخّره من أوّل زمن الالتقاط عصى إلّاإذا كان لعذر ولو أخّره لعذر أو لا لعذر لم يسقط.
(مسألة ١٠): قيل: لا يجب التعريف إلّاإذا كان ناوياً للتملّك بعده، والأقوى وجوبه مطلقاً و إن كان من نيّته التصدّق أو الحفظ لمالكها أو غير ناوٍ لشيء أصلًا.
(مسألة ١١): مدّة التعريف الواجب سنة كاملة ولا يشترط فيها التوالي، فإن عرّفها في ثلاثة شهور في سنة على نحو يقال في العرف: أنّه عرّفها في تلك المدّة، ثمّ ترك التعريف بالمرّة، ثمّ عرّفها في سنة اخرى ثلاثة شهور وهكذا إلى أن كمل مقدار سنة في ضمن أربع سنوات- مثلًا- كفى في تحقّق التعريف الذي هو شرط لجواز التملّك و التصدّق، وسقط عنه ما وجب عليه و إن كان عاصياً في تأخيره [٢] إن كان بدون عذر.
(مسألة ١٢): لا يعتبر في التعريف مباشرة الملتقط، بل يجوز استنابة الغير مجّاناً أو بالاجرة مع الاطمئنان بإيقاعه. والظاهر أنّ اجرة التعريف على الملتقط إلّا إذا كان من قصده أن يبقى [٣] بيده ويحفظها لمالكه.
(مسألة ١٣): لو علم بأنّ التعريف لا فائدة فيه أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة سقط، وتخيّر بين الأمرين في لقطة الحرم، والامور الثلاثة
[١] على الأحوط، نعم لا يجوز التسامح و الإهمال و التساهل فيه.
[٢] بهذا المقدار.
[٣] في كون الاجرة في هذه الصورة على المالك تردّد، والأحوط التصالح.