موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٧١ - القول في لقطة غير الحيوان
في لقطة غيره، والأحوط [١] في الثاني أن يتصدّق بها ولا يتملّك.
(مسألة ١٤): لو تعذّر التعريف في أثناء السنة انتظر رفع العذر، وليس عليه بعد ارتفاع العذر استئناف السنة بل يكفي تتميمها.
(مسألة ١٥): لو علم بعد تعريف سنة أنّه لو زاد عليها عثر على صاحبه، فهل يجب الزيادة إلى أن يعثر عليه أم لا؟ وجهان، أحوطهما [٢] الأوّل و إن كان الثاني لا يخلو من قوّة.
(مسألة ١٦): لو ضاعت اللقطة من الملتقط ووجدها شخص آخر، لم يجب عليه التعريف، بل يجب عليه إيصالها إلى الملتقط الأوّل، نعم لو لم يعرّفه وجب عليه التعريف سنة طالباً به المالك أو الملتقط الأوّل، فأيّاً منهما عثر عليه يجب دفعها إليه، من غير فرق بين ما كان ضياعها من الملتقط قبل تعريفه سنة أو بعده.
(مسألة ١٧): إذا كانت اللقطة ممّا لا تبقى سنة- كالطبيخ و البطّيخ و اللحم والفواكه و الخضروات- جاز أن يقوّمها على نفسه ويأكلها ويتصرّف بها أو يبيعها من غيره ويحفظ ثمنها لمالكها، والأحوط [٣] أن يكون بيعها بإذن الحاكم مع الإمكان. ولا يسقط التعريف فيحفظ خصوصياتها وصفاتها قبل أن يأكلها أو يبيعها ثمّ يعرّفها سنة، فإن جاء صاحبها و قد باعها دفع ثمنها إليه و إن أكلها غرمه بقيمته، و إن لم يجئ فلا شيء عليه.
[١] لا يترك.
[٢] لا يترك، خصوصاً إذا علم بعثوره مع زيادة يسيرة.
[٣] و إن كان الأقوى عدم اعتبار إذنه، والأحوط حفظها إلى آخر زمان الخوف من الفساد، بل الوجوب لا يخلو من قوّة.