موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٧٤ - القول في الذباحة
وكذا المسوخ غير السباع كالفيل و الدبّ و القرد ونحوها و الحشرات؛ و هي الدوابّ الصغار التي تسكن باطن الأرض كالفأرة وابن عرس و الضبّ ونحوها على الأحوط- لو لم يكن الأقوى- فيهما [١]. و أمّا السباع- و هي ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم- سواء كانت من الوحوش كالأسد و النمر و الفهد و الثعلب وابن آوى وغيرها أو من الطيور كالصقر و البازي و الباشق وغيرها، فالأقوى قبولها التذكية، وبها يطهر لحومها وجلودها، فيحلّ الانتفاع بها؛ بأن تلبس في غير الصلاة ويفترش بها، بل بأن تجعل وعاءً للمائعات كأن تجعل قربة ماء أو عكّة سمن أو دبّة دهن ونحوها و إن لم تدبغ على الأقوى، و إن كان الأحوط أن لا تستعمل ما لم تكن مدبوغة.
(مسألة ٢٤): الظاهر أنّ جميع أنواع الحيوان المحرّم الأكل ممّا كانت له نفس سائلة- غير ما ذكر من أنواع الوحوش و الطيور المحرّمة- تقع عليها التذكية، فتطهر بها لحومها وجلودها.
(مسألة ٢٥): تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرّم الأكل إنّما يكون بالذبح مع الشرائط المعتبرة في ذبح الحيوان المحلّل، وكذا بالاصطياد بالآلة الجمادية في خصوص الممتنع منها كالمحلّل. وفي تذكيتها بالاصطياد بالكلب المعلّم تردّد وإشكال.
(مسألة ٢٦): ما كان بيد المسلم [٢] من اللحوم و الشحوم و الجلود إذا لم يعلم
[١] الأقوائية محلّ تأمّل، ولا يترك الاحتياط فيهما و إن كانت الطهارة فيهمالا تخلو من وجه.
[٢] مع تصرّفه فيه تصرّفاً مشروطاً بالتذكية على الأحوط.