موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٧٤ - كتاب الوقف وأخواته
التقسيم بينهم على السواء، و إذا وقف على أولاد أولاده عمّ أولاد البنين و البنات ذكورهم وإناثهم بالسويّة.
(مسألة ٤٧): إذا قال: «وقفت على ذرّيتي» عمّ الأولاد بنين وبنات وأولادهم بلاواسطة ومعها ذكوراً وإناثاً، ويكون الوقف تشريكياً يشارك الطبقات اللاحقة مع السابقة ويكون على الرؤوس بالسويّة. و أمّا إذا قال: «وقفت على أولادي» أو قال: «على أولادي وأولاد أولادي» فالمشهور أنّ الأوّل ينصرف إلى الصلبي فلا يشمل أولاد الأولاد، والثاني يختصّ بطنين، فلا يشمل سائر البطون، لكن الظاهر خلافه و أنّ الظاهر منهما عرفاً التعميم [١] خصوصاً في الثاني.
(مسألة ٤٨): إذا قال: «وقفت على أولادي نسلًا بعد نسل وبطناً بعد بطن» الظاهر المتبادر منه عند العرف أنّه وقف ترتيب، فلا يشارك الولد أباه ولا ابن الأخ عمّه.
(مسألة ٤٩): إذا قال: «وقفت على ذرّيتي» أو قال: «على أولادي وأولاد أولادي» ولم يذكر أنّه وقف تشريك أو وقف ترتيب، يحمل على الأوّل، وكذا [٢] لو علم من الخارج وقفية شيء على الذرّية ولم يعلم أنّه وقف تشريك أو وقف ترتيب.
(مسألة ٥٠): لو قال: «وقفت على أولادي الذكور نسلًا بعد نسل» يختصّ
[١] نعم لا يبعد أن يفصّل بين ما ذكر وبين ما إذا قال: «وقفت على أولادي ثمّ على الفقراء» أو قال: «وقفت على أولادي وأولاد أولادي ثمّ على الفقراء» فيختصّ بالبطن الأوّل في الأوّل، وبالبطنين في الثاني، خصوصاً في الصورة الاولى.
[٢] محلّ إشكال بل منع، فالظاهر فيما عدا قسمة الطبقة الاولى الرجوع إلى القرعة.