موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٧٦ - كتاب الوقف وأخواته
(مسألة ٥٦): لو وقف على مسجد صرفت منافعه مع الإطلاق في تعميره وضوئه وفرشه وخادمه، ولو زاد شيء يعطى لإمامه.
(مسألة ٥٧): لو وقف على مشهد يصرف في تعميره وضوئه وخدّامه المواظبين لبعض الأشغال اللازمة المتعلّقة بذلك المشهد.
(مسألة ٥٨): لو وقف على الحسين عليه السلام يصرف في إقامة تعزيته من اجرة القارئ وما يتعارف صرفه في المجلس للمستمعين.
(مسألة ٥٩): لا إشكال في أنّه بعد تمام الوقف ليس للواقف التغيير في الموقوف عليه بإخراج بعض من كان داخلًا أو إدخال من كان خارجاً، إذا لم يشترط ذلك في ضمن عقد الوقف، وهل يصحّ ذلك إذا شرط ذلك؟ فالمشهور- و هو المنصور [١]- جواز الإدخال دون الإخراج، فلو شرط إدخال من يريد صحّ وجاز له ذلك، ولو شرط إخراج من يريد بطل الشرط بل الوقف أيضاً على إشكال. ومثل ذلك لو شرط نقل الوقف من الموقوف عليهم إلى من سيوجد، نعم لو وقف على جماعة إلى أن يوجد من سيوجد وبعد ذلك كان الوقف على من سيوجد صحّ بلا إشكال.
(مسألة ٦٠): إذا علم وقفية شيء ولم يعلم مصرفه ولو من جهة نسيانه، فإن كانت المحتملات متصادقة غير متباينة يصرف في المتيقّن، كما إذا لم يدر أنّه وقف على الفقراء أو على الفقهاء فتقتصر على مورد تصادق العنوانين و هو الفقهاء الفقراء، و إن كانت متباينة فإن كان الاحتمال بين امور محصورة، كما إذا
[١] كون جواز الإدخال منصوراً أو مشهوراً محلّ إشكال، فلا يبعد عدم جواز الإدخالكالإخراج.