موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٧٥ - كتاب الوقف وأخواته
بالذكور من الذكور في جميع الطبقات ولا يشمل الذكور من الإناث.
(مسألة ٥١): إذا كان الوقف ترتيبياً كانت الكيفية تابعة لجعل الواقف، فتارة:
جعل الترتيب بين الطبقة السابقة و اللاحقة ويراعى الأقرب فالأقرب إلى الواقف، فلا يشارك الولد أباه ولا ابن الأخ عمّه وعمّته ولا ابن الاخت خاله وخالته، واخرى: جعل الترتيب بين خصوص الآباء من كلّ طبقة وأبنائهم. فإذا كانت إخوة ولبعضهم أولاد لم يكن للأولاد شيء ما دام حياة الآباء، فإذا توفّى الآباء شارك الأولاد أعمامهم. ويمكن أن يجعل الترتيب على نحو آخر ويتّبع فإنّ الوقوف على حسب ما يقفها أهلها.
اصفهانى، ابوالحسن، وسيلة النجاة(موسوعة الإمام الخميني ٢٦ و ٢٧)، ٢جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ١، ١٤٣٤ ه.ق.
(مسألة ٥٢): لو قال: «وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة و إذا مات أحدهم وكان له ولد فنصيبه لولده» فلو مات أحدهم وله ولد يكون نصيبه لولده، ولو تعدّد الولد يقسّم النصيب بينهم على الرؤوس. و إذا مات من لا ولد له فنصيبه لمن كان في طبقته ولا يشاركهم الولد الذي أخذ نصيب و الده.
(مسألة ٥٣): لو وقف على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة، فلا يشمل غيرهم كعلماء الطبّ و النجوم و الحكمة.
(مسألة ٥٤): لو وقف على أهل مشهدٍ- كالنجف مثلًا- اختصّ بالمتوطّنين والمجاورين ولا يشمل الزوّار و المتردّدين.
(مسألة ٥٥): لو وقف على المشتغلين في النجف- مثلًا- من أهل البلد الفلاني كطهران أو غيره من البلدان اختصّ بمن هاجر من بلده إلى النجف للاشتغال ولا يشمل من جعله وطناً له معرضاً عن بلده.