موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٧٢ - كتاب الوقف وأخواته
زمان ثمّ وجد لم يكن من المنقطع الوسط، بل هو باقٍ على وقفيته فيحفظ غلّته في زمان عدم وجود الفقير إلى أن يوجد.
(مسألة ٣٧): يشترط في الموقوف عليه التعيين، فلو وقف على أحد الشخصين أو أحد المشهدين أو أحد المسجدين أو أحد الفريقين لم يصحّ.
(مسألة ٣٨): لا يصحّ [١] الوقف على الكافر الحربي و المرتدّ عن فطرة، و أمّا الذمّي و المرتدّ لا عن فطرة، فالظاهر صحّته، سيّما إذا كان رحماً للواقف.
(مسألة ٣٩): لا يصحّ الوقف على الجهات المحرّمة وما فيه إعانة على المعصية، كمعونة الزنا وقطّاع الطريق وكتابة كتب الضلال، وكالوقف على البِيَع والكنائس وبيوت النيران لجهة عمارتها وخدمتها وفرشها ومعلّقاتها وغيرها، نعم يصحّ وقف الكافر عليها.
(مسألة ٤٠): إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد انصرف إلى فقراء المسلمين، بل الظاهر أنّه لو كان الواقف شيعياً انصرف إلى فقراء الشيعة، و إذا وقف كافر على الفقراء انصرف إلى فقراء نحلته، فاليهود إلى اليهود، والنصارى إلى النصارى وهكذا. بل الظاهر أنّه لو كان الواقف سنّياً انصرف إلى فقراء أهل السنّة، نعم الظاهر أنّه لا يختصّ بمن يوافقه في المذهب، فلا انصراف لو وقف الحنفي إلى الحنفي و الشافعي إلى الشافعي وهكذا.
(مسألة ٤١): إذا كان أفراد عنوان الموقوف عليه منحصرة في أفراد
[١] محلّ تأمّل.