نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٦٧ - سجود السهو
عليه- كما في الثانية [١].
و منها: حديثا ابن حازم [٢] و حسين بن حمّاد [٣] الواردان في السهو عن القراءة في الصلاة كلّها، الدالّان على تمامية الصلاة مع إتمام الركوع و السجود- كما في الأوّل- أو مع حفظهما- كما في الثاني- و الانصاف أنه لا دلالة لهما على نفي وجوب سجود السهو، لأنّ غاية مدلولهما تمامية الصلاة مع إتمام الركوع و السجود، و هي لا تنافي وجوب السجود للسهو بناء على ما هو الحقّ عندنا من عدم كون الإخلال بسجود السهو في مورد وجوبه مضرّا بتماميّة الصلاة خلافا للعامة [٤].
و منها: الأخبار الواردة في جواز العدول عن سورة إلى أخرى في بعض الموارد [٥] من غير تعرّض لسجود السهو، و يمكن المناقشة في معارضتها للمرسلة بعدم كون مورد تلك الأخبار زيادة مشمولة للمرسلة حتّى يقع بينهما التعارض.
و منها: خبر عبد اللَّه بن ميمون القداح الوارد في نسيان تسبيح الركوع الدالّ على تمامية الصلاة، و خبر عليّ بن يقطين الوارد في نسيان تسبيح الركوع و السجود الدالّ على نفي البأس بذلك [٦].
و منها: رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام الدالّة على وجوب الرجوع للسجود ما لم يركع فيما إذا نسي السجدة الثانية فذكر و هو قائم، مع انّ الرجوع مستلزم لوقوع القيام أو هو مع القراءة كلّا أو بعضا زيادة في الصلاة، و ظاهر
[١] الفقيه ١: ٢٢٧ ح ١٠٠٥، التهذيب ٢: ١٤٦ ح ٥٦٩، الكافي ٣: ٣٤٧ ح ١، الوسائل ٦: ٨٧ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٧ ح ١ و ٢.
[٢] الكافي ٣: ٣٤٨ ح ٣، التهذيب ٢: ١٤٦ ح ٥٧٠، الوسائل ٦: ٩٠. أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٩ ح ٢.
[٣] الفقيه ١: ٢٢٧ ح ١٠٠٤، التهذيب ٢: ١٤٨ ح ٥٧٩، الوسائل ٦: ٩٣. أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٠ ح ٣.
[٤] المجموع ٤: ١٥٢، بداية المجتهد ١: ٢٦٤، الخلاف ١: ٤٦٢، تذكرة الفقهاء ٣: ٣٥٩ مسألة ٣٦٥.
[٥] راجع الوسائل ٦: ١٠٠، أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٦.
[٦] التهذيب ٢: ١٥٧ ح ٦١٢ و ٦١٤، الوسائل ٦: ٣٢٠. أبواب الركوع ب ١٥ ح ١ و ٢.