نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٣٥٣ - قراءة المأموم خلف الإمام
فمنها: صحيح الحلبي المتقدّم.
و منها: رواية قتيبة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: «إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، و إن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ» [١].
و منها: رواية عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصلاة خلف الإمام، أقرأ خلفه؟ فقال: «أمّا الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فإنّ ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه، و أمّا الصلاة التي يجهر فيها فإنّما أمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فأنصت و إن لم تسمع فاقرأ» [٢].
و أمّا ما يدلّ على النهي بالإطلاق فهي صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام، قال:
«إذا كنت خلف إمام تأتمّ به فأنصت و سبّح في نفسك» [٣] و رواية زرارة و محمد بن مسلم المتقدّمة، و رواية يونس المتقدّمة أيضا.
و أمّا ما يدلّ على التخيير فهي رواية عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأوّل عليه السّلام عن الرجل يصلّي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة؟ قال: «لا بأس إن صمت و إن قرأ» [٤].
و روى الشيخ هذه الرواية في التهذيب و الاستبصار معا في باب صلاة الجماعة، و لكنّه رواه في الاستبصار عن سعد بن عبد اللَّه، عن أبي جعفر، عن
[١] الكافي ٣: ٣٧٧ ح ٤، التهذيب ٣: ٣٣ ح ١١٧، الاستبصار ١: ٤٢٨ ح ١٦٥٢، الوسائل ٨: ٣٥٧. أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٧.
[٢] الكافي ٣: ٣٧٧ ح ١، التهذيب ٣: ٣٢ ح ١١٤، الاستبصار ١: ٤٢٧ ح ١٦٤٩، علل الشرائع: ٣٢٥ ح ١، الوسائل ٨: ٣٥٦. أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٥.
[٣] الكافي ٣: ٣٧٧ ح ٣، التهذيب ٣: ٣٢ ح ١١٦، الاستبصار ١: ٤٢٨ ح ١٦٥١، الوسائل ٨: ٣٥٧، أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٦.
[٤] التهذيب ٣: ٣٤ ح ١٢٢، الاستبصار ١: ٤٢٩ ح ١٦٥٧، الوسائل ٨: ٣٥٨، أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ١١.