نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٣٠٣ - إذا نوى الاقتداء ثمَّ انكشف فقدان بعض ما يعتبر في الجماعة
الإمامية أنّ الصلاة خلفه غير مجزئة، و الوجه في ذلك و الحجّة له الإجماع و طريقة براءة الذمّة [١]. و قال في مسألة المنع من إمامة الفاسق: دليلنا الإجماع المتكرّر و طريقة اليقين ببراءة الذمّة. [٢].
و قال القاضي في المهذب: إذا رأى إنسان رجلين يصلّيان و نوى الائتمام بواحد منهما غير معيّن لم تصحّ صلاته، و إذا رأى اثنين يصلّيان، أحدهما مأموم و الآخر إمام، فنوى الائتمام بالمأموم لم تصحّ صلاته، و إذا صلّى رجلان فذكر كلّ منهما. أنّه مأموم لم تصحّ صلاتهما [٣].
و قال الحلّي في السرائر: و إذا اختلفا، فقال كلّ واحد منهما للآخر كنت آتمّ بك، فسدت صلاتهما و عليهما أن يستأنفا [٤]. و قال أيضا: و لا تصحّ الصلاة إلّا خلف معتقد الحقّ بأسره، عدل في ديانته. [٥].
و قال المحقّق في المعتبر: و لا تصحّ و بين الإمام و المأموم حائل يمنع المشاهدة، و هو قول علمائنا. و قال فيه أيضا: و لا يقف المأموم قدّام الإمام، و تبطل به صلاة المؤتم و هو قول علمائنا. [٦].
و قال العلّامة في القواعد: الثالث: عدم تقدّم المأموم في الموقف على الإمام، فلو تقدّمه المأموم بطلت صلاته [٧]، و في مفتاح الكرامة في شرح هذه العبارة: قد نقل الإجماع على هذا الشرط في التذكرة، و نهاية الأحكام في آخر كلامه،
[١] الانتصار: ١٥٨.
[٢] الانتصار: ١٥٧.
[٣] المهذّب ١: ٨١.
[٤] السرائر ١: ٢٨٨.
[٥] السرائر ١: ٢٨٠.
[٦] المعتبر ٢: ٤١٦ و ٤٢٢.
[٧] قواعد الأحكام ١: ٣١٤.