نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٥٣ - الترتيب بين الفائتة و الحاضرة
و منها: الروايات المتعدّدة التي رواها جماعة من الصحابة كابن مسلم و الحلبي و غيرهما، و ربما تبلغ خمس روايات، و هي تدلّ على جواز قضاء الفائتة أيّ ساعة شاء المكلّف، كصحيح ابن مسلم قال: سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار؟ قال:
«يقضيها إن شاء بعد المغرب و إن شاء بعد العشاء» [١].
و صحيح الحلبي قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال: «متى شاء، إن شاء بعد المغرب و إن شاء بعد العشاء» [٢].
و صحيح ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول: «صلاة النهار يجوز قضاؤها أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار» [٣].
و خبر عنبسة العابد قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قول اللَّه عزّ و جل وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً [٤] قال: «قضاء صلاة الليل بالنهار و صلاة النهار بالليل» [٥].
و المرسل عن الصادق عليه السّلام أيضا قال: «كلّ ما فاتك من صلاة الليل فاقضه بالنهار، قال اللَّه تبارك و تعالى وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً [٦].
و أمّا ما يدلّ على عدم اعتبار الترتيب:
فمنها: خبر جابر المتقدّم.
و منها: رواية إسماعيل بن جابر المتقدّمة.
[١] الكافي ٣: ٤٥٢ ح ٧، التهذيب ٢: ١٦٣ ح ٦٤٠، الوسائل ٤: ٢٤١. أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ٦.
[٢] الكافي ٣: ٤٥٢ ح ٦، التهذيب ٢: ١٦٣ ح ٦٣٩، الوسائل ٤: ٤١. أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ٧.
[٣] التهذيب ٢: ١٧٤ ح ٦٩٢، الاستبصار ١: ٢٩٠ ح ١٠٦٣، الوسائل ٤: ٢٤٣. أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ١٢.
[٤] الفرقان: ٦٢.
[٥] التهذيب ٢: ٢٧٥ ح ١٠٩٣، الوسائل ٤: ٢٧٥. أبواب المواقيت ب ٥٧ ح ٢.
[٦] الفقيه ١: ٣١٥ ح ١٤٢٨، الوسائل ٤: ٢٧٥. أبواب المواقيت ب ٥٧ ح ٤.