شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - ناظر الجيش - الصفحة ٥٦ - ما تقتضية أدوات الشرط التي تجزم فعلين
.................................................................................................
______________________________________________________
غلامها جار هند لعدم الاشتراك في العامل ، قال : فهذا فرق ما بين المسألتين انتهى كلامه.
وفي مستند المنع الذي ذكره نظر ، لأنا لا نسلم أنه يلزم من اشتمال دليل الجواب المتأخر عن جملة الشرط على ضمير عائد على اسم الشرط اقتضاء جملة الشرط لجملة الدليل ، بل المعتبر في صحة تفسير الظاهر للمضمر في غير الأبواب المستثناه [١] تقدم ذلك الظاهر على ذلك المضمر لفظا ورتبة ، أو لفظا لا رتبة كما تقرر في علم النحو.
وأما اشتراك الاسم الذي اتصل به الضمير وصاحب الضمير أي : مفسره في عامل واحد فغير لازم بدليل جواز : ضرب غلامها بعل هند على القول الأصح ، فلم يشترك المفعول المضاف للضمير والاسم الذي عاد عليه الضمير في العامل ، وإنما احتيج في [نحو] ضرب غلامها هندا إلى أن يكون الذي عاد عليه الضمير مشاركا للمضاف إلى الضمير في العامل لأن الضمير عاد فيه على متأخر لفظا ورتبة ، فالتزموا في المفسر المشاركة لما قبله في العامل ليكون العامل منصبا عليهما معا فيخف الأمر في عود الضمير على ما هو متأخر من جهتين ، فكأن اشتراكهما في العامل نزلهما منزلة واحدة ، فلم يكن اشتراط المشاركة في العامل في المسألة المذكورة لأمر يرجع إلى جهة الاقتضاء الذي أشار إليه الشيخ ، بل لما ذكرته ، وإذا كان كذلك فلم يتحقق ما قرره من امتناع أن تكون «ما» من قوله تعالى : (وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ)[٢] شرطية.
ومنها : أن المصنف ذكر في شرح الكافية مسألة وكأنه لم يذكرها في التسهيل وهي [٣] : ما إذا تقدم على الشرط استفهام نحو : أإن تقم أقم؟ قال [٤] : «فسيبويه [٥] يجعل الاعتماد على الشرط كأن الاستفهام لم يكن ، ويونس [٦] يجعل الاعتماد على الاستفهام ناويا تقديم الفعل الثاني ، وإلى هذا أشرت بقولي :
|
ويونس التّقديم [ينوي] فرفع |
وعند سيبويه ذلك [٥ / ١٥٦] امتنع |
[١] المعلوم أن عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة لا يجوز ، ولكنهم استثنوا سبعة مواضع يجوز فيها عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة ، وقد ذكرها ابن هشام في المغني (ص ٤٨٩ ـ ٤٩٣).
[٢] سورة آل عمران : ٣٠.
[٣]انظر شرح الكافية الشافية (٣ / ١٦١٧).
[٤] المرجع السابق.
[٥]انظر الكتاب (٣ / ٨٣).
[٦] المرجع السابق.