فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
کلمة التحریر - الاجتهاد الفقهي بين التشريع والاكتشاف رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
الأحكام المترتّبة على عدم قيام الزوج بحقوق الزوجية آية الله الشيخ محمد هادي آل راضي
١٣ ص
(٣)
العدالة ـ مفهومها وحقيقتها وطرق إثباتها الاستاذ الشيخ محسن الاراكي
٤١ ص
(٤)
الموقف من المالكية المؤقّتة في الفقه والقانون/1 الاُستاذ مسعود الإمامي
٧٣ ص
(٥)
دراسة فقهية حول الهدنة الشيخ مرتضی الترابي
١٠٧ ص
(٦)
دراسة مقارنة بين نظريتي الحسبة ومنطقة الفراغ الاُستاذ السيد كمال الحيدري
١٤١ ص
(٧)
أساليب التدوين الفقهي/1 الشيخ صفاء الدين الخزرجي
١٧٣ ص
(٨)
دراسات مقارنة في فقه القرآن - ابتلاء اليتامی/2 الشيخ خالد الغفوري
١٩٥ ص
(٩)
دراسات فقهية حديثية حديث « إنّما الأعمال بالنيات » الشيخ حسن حسين البشيري
٢٢٧ ص
(١٠)
قواعد فقهية - لمحة عامة عن القواعد الفقهية الشيخ محمد الرحماني
٢٤٩ ص
(١١)
في رحاب المكتبة الفقهية - رسالة في إجزاء غسل الجمعة عن الجنابة الشيخ سليمان الماحوزي
٢٨١ ص
(١٢)
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت(عليهم السلام) / 13 إعداد التحرير
٢٨٧ ص
(١٣)
نافذة المصطلحات الفقهية - استرداد
٢٩٧ ص
(١٤)
متابعات إعداد التحرير
٣٠٩ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٩٨ - نافذة المصطلحات الفقهية - استرداد

للبائع استرداد المثمن كما يجوز للمشتري استرداد الثمن، ومثله الاسترداد في العقود الجائزة كالوديعة والعارية.

وقد يكون الاسترداد واجباً كاسترداد الولي ما يملكه المولّى عليه من الغاصب، ومثله استرداد المتولّي للمال الموقوف من الغاصب، ويجب الاسترداد أيضاً فيما إذا توقّف عليه فعل واجب.

وقد يكون الاسترداد مستحبّاً كما إذا كان مقدّمةً لفعل مستحبّ.

وقد يكون محرّماً كاسترداد الصدقة والرجوع فيها بعد القبض عند بعض الفقهاء (٨) (٩).

رابعاً ـ من له حقّ الاسترداد:

يثبت للمالك ـ إن كان أهلاً للتصرّف ـ حقّ استرداد ما يستحقه ممّن كانت يده عليه، ويثبت هذا الحقّ لغير المالك أيضاً إذا قام مقامه كالوكيل والوصي.

وكذلك يثبت للولي فإنّه يقوم مقام المالك المحجور عليه ـ كالصبي ـ في استرداد ماله، ولا يثبت حينئذ حقّ الاسترداد للمالك ، بل يثبت لوليّه فقط، فيجب على من بيده المال ردّه إلى الولي لا إلى المالك، فلو ردّه إليه لم يرتفع منه الضمان (١٠).

ويثبت أيضاً لمتولّي الوقف حقّ استرداد المال الموقوف ممّن استولى عليه عدواناً، وإن لم يكن له متولٍّ خاصّ فللحاكم الشرعي استرداده (١١). وله أيضاً حقّ استرداد مال من لا وليّ له، وكذا الأموال العامّة التي غصبها الغاصب كالأنفال والخراج.

وللإمام أن يقطع آحاد الناس قطائع من الموات، وهو يفيد الاختصاص لا التملّك، فإن أحياه المقطع ملكه بالإحياء، وإلاّ كان أولى من غيره بالإقطاع. ثمّ إن أحياه ملكه وإلاّ كان للإمام استرجاعه (١٢).


(٨) المقنعة: ٦٥٣. النهاية: ٦٠٣.
(٩) اُنظر: الحدائق ٢٢: ٢٦٧، حيث قال: «وظاهر المشهور بين الأصحاب الجواز على كراهة».
(١٠) اُنظر: مجمع الفائدة ٩: ٢٢٨. وسيلة النجاة ٢: ٢٧٦، م١٩.
(١١) اُنظر: وسيلة النجاة ٢: ٢٧٦، م١٩. تحرير الوسيلة ٢: ١٥٨، م١٩.
(١٢) التحرير ٤: ٤٩٠. جواهر الكلام ٣٨: ٢٦.