فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤ - الأحكام المترتّبة على عدم قيام الزوج بحقوق الزوجية آية الله الشيخ محمد هادي آل راضي
أن يفرّق بينهما » (١٣)، وهي بإطلاقها شاملة لصورة عدم إمكان الوصول إليه . نعم ، لابدّ من تقييدها بامتناع الزوج عن الطلاق في صورة إمكان الوصول إليه ، وإلا لا تصل النوبة إلى طلاق الحاكم .
٢ ـ صحيحة ربعي والفضيل بن يسار برواية الصدوق ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّوجل : {وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ } قال : « إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فُرّق بينهما » (١٤).
٣ ـ صحيحة عنبسة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها » (١٥).
٤ ـ رواية روح بن عبد الرحيم قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : قوله عزّوجل : {وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ } قال : « إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما » (١٦).
والإشكال في هذه الروايات ـ بأنّها مختصّة بالموسر المتمكّن ، فلا تشمل المعسر العاجز ـ لا وجه له ظاهراً ؛ لما عرفت من إطلاق هذه الروايات .
نعم ، هذه الروايات مختصّة بالنفقة ، فلا تشمل حالة عدم القيام بسائر الحقوق الزوجية ، وستأتي المناقشة في هذا التقريب وبيان عدم إطلاقه .
التقريب الثاني :
التمسّك بالروايات الدالّة على وجوب الطلاق على الزوج في حالة حرمان الزوجة من حقوقها الزوجية وأنّ للحاكم إجباره على الطلاق وإلا كانت له الولاية على الطلاق ، من قبيل :
١ ـ موثّقة سماعة ، قال : سألته عن رجل آلى من إمرأته ، فقال : « الايلاء أن يقول الرجل : والله لا اُجامعك كذا وكذا ، فإنّه يتربص أربعة أشهر ، فإن فاء ـ
(١٣) وسائل الشيعة ٢١ : ٥٠٩ ، ب ١ من النفقات ، ح ٢ .
(١٤) المصدر السابق : ح ١ .
(١٥) المصدر السابق : ٥١١ ، ح ٦ .
(١٦) المصدر السابق : ٥١٠ ، ح ٤ .