فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٣ - قواعد فقهية - لمحة عامة عن القواعد الفقهية الشيخ محمد الرحماني
الأحكام الجزئية هل هو بنحو الاستنباط أو التطبيق .
جـ ـ إنّ بعض التعاريف شامل للضابطة الفقهية أيضاً ، وهي غير القاعدة (٢٥).
إلا أنّ هذه التعاريف ـ وكما سبقت الإشارة إليه في مناقشة تعاريف الامامية ـ ليست تعاريف حقيقية بالجنس والفصل ، وإنّما هي ناظرة إلى آثار القواعد الفقهية وخصائصها ، فلا يبقى للمناقشة فيها مجال .
الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الاُصولية :
من البحوث المهمّة التي تعدّدت فيها الآراء والأقوال البحث في الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الاُصولية . وقد تعرّضوا لهذا البحث في تعريف علم الاُصول ، وذلك عند البحث في دخول القاعدة الفقهية في التعريف أو لا ، فبحثوا بهذه المناسبة الفرق بين القاعدتين الاُصولية والفقهية . كما بحثوها أيضاً في حجة خبر الواحد وفي مباحث القطع وفي بحث تعارض الاستصحاب مع القاعدة الفقهية . ولنستعرض بعض الآراء والكلمات في المقام :
١ ـ قال الشيخ الانصاري في بحث الاستصحاب : « أمّا على القول بكونه من الاُصول العملية ففي كونه من المسائل الاُصولية غموض من حيث إنّ الاستصحاب حينئذٍ قاعدة مستفادة من السنة ، وليس التكلّم فيه تكلّماً في أحوال السنة » (٢٦)فإنّ كلامه يدلّ على أنّ المعيار في القاعدة الاُصولية كونها تبحث عن أحوال السنة وأحوال الدليل ، وهذا بخلاف القاعدة الفقهية . وقد أشار المحقق الآشتياني ـ أحد شرّاح آراء الشيخ الانصاري ـ إلى ذلك ، حيث ارتأى أنّ الاستصحاب من القواعد الفقهية ؛ لأنّ البحث فيه ليس في عوارض السنة (٢٧).
٢ ـ وقال الشيخ الانصاري أيضاً في بيان باقي الفروق بينهما : « نعم ، يشكل كون الاستصحاب من المسائل الفرعية بأنّ إجراءها ـ في موردها مختص بالمجتهد ، وليس وظيفة المقلّد » (٢٨). وكلامه صريح في أنّ إجراء القاعدة
(٢٥) كتاب القواعد ( تقي الدين الحصيني ) : ٢٣ .
(٢٦) الضابطة الفقهية تختص بباب فقهي واحد فقط .
(٢٧) فرائد الاُصول ٢ : ٥٤٤ ، مؤسسه النشر الاسلامي .
(٢٨) المصدر السابق .