فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٤ - قواعد فقهية - لمحة عامة عن القواعد الفقهية الشيخ محمد الرحماني
الفقهية تشمل المقلّد والمجتهد معاً ، بينما القاعدة الاُصولية تختص بالمجتهد فقط .
وقد وافقه على الفرق الثاني المحقق النائيني في دورته الاُصولية الثانية (٢٩).
٣ ـ يستفاد من كلمات المحقق الخراساني أنّ الفرق بينهما على أساس سعة دائرة الشمول وضيقها ، ولذا علّل عدم عدّ « قاعدة الطهارة » في مباحث الاصول بعدم جريانها في جميع الأبواب الفقهية ، بينما القاعدة الاُصولية تجري في جميعها . قال « هذا مع جريانها ـ القاعدة الاُصولية ـ في كل الأبواب واختصاص تلك ـ قاعدة الطهارة ـ ببعضها » (٣٠).
٤ ـ يرى المحقق النائيني أنّ القاعدة الاُصولية تنتج دائماً حكماً كلياً ، بينما تنتج القاعدة الفقهية حكماً جزئياً ، وإن كانت قد تنتج أحياناً حكماً كلياً أيضاً .
قال (قدس سره) : « ثم إنّ المائز بين المسألة الاُصولية والقاعدة الفقهية بعد اشتراكهما في أنّ كلاً منهما يقع كبرى لقياس الاستنباط هو أنّ المستنتج من المسألة الاُصولية لا يكون إلا حكماً كلياً بخلاف المستنتج من القاعدة الفقهية فإنّه يكون حكماً جزئياً ، وإن صلحت في بعض الموارد لاستنتاج الحكم الكلي أيضاً » (٣١). وقد ذكر هذا الفرق أيضاً تلميذه المبرّز السيد الخوئي (٣٢).
٥ ـ يرى الامام الخميني أنّ للقاعدة الأصولية دوراً طريقياً وآلياً في عملية الاستنباط ، بينما القاعدة الفقهية لها دور موضوعي واستقلالي في الاستنباط ، فإنّه قال (قدس سره) : « لا بأس بتعريفه بأنه هو القواعد الآلية التي يمكن أن تقع كبرى استنتاج الأحكام الكلية الالهية ... فتخرج بها القواعد الفقهية ، فإنّها منظور فيها » (٣٣).
وقد أشار إلى ذلك أيضاً في بعض تصانيفه الاُخرى ، قال (قدس سره) : « الفرق بين المسائل الاُصولية والفقهية هو أنّ المسائل الاُصولية تكون في طريق الاستنباط ولا تكون بعنوان ذاتها متعلّقاً للعمل ... إنّ المطلوب للمكلّف في المسائل الاُصولية
(٢٩) بحر الفوائد ( الآشتياني ) : ٨ ، منشورات مكتبة آية الله المرعشي .
(٣٠) أجود التقريرات ( تقريرات درس المحقق الناييني ) ١ : ٣ .
(٣١) كفاية الاُصول ٢ : ١٦٧ .
(٣٢) فوائد الاُصول ( تقريرات درس الاُصول للنائيني ) ١ : ١٩ ، منشورات اسلامي .
(٣٣) مصباح الاصول ( السيد أبو القاسم الخوئي ) ٣ : ٢٢٦ ، مطبعة النجف .