فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٠١ - نافذة المصطلحات الفقهية - استرداد
للمالك الأمر بإزالته من دون أرش، وله إبقاؤه مجّاناً أو مع الاُجرة إن رضي الزارع بها (٢٠)(اُنظر: مزارعة)
٧ ـ الإفلاس:
لو وجد الغريم في أموال المفلّس عين ماله الذي اشتراه منه المفلّس وكان ثمنه في ذمّته كان الغريم مخيّراً بين فسخ البيع وأخذ عين ماله، وبين الضرب مع الغرماء بالثمن، ولو لم يكن له مال سواها (٢١)ونحو ذلك ما إذا أفلس المستأجر بالاُجرة فإنّ للمؤجر الخيار بين الفسخ واسترداد العين، وبين الضرب مع الغرماء (٢٢)٨ ـ الموت:
غريم الميّت كغريم المفلّس فإن وجد عين ماله في تركته كان له الرجوع إليه لكن مع وفاء ما تركه بدين الغرماء، وإلاّ فليس له الرجوع، بل هو كسائر الغرماء يضرب بدينه معهم وإن كان الميّت قد مات محجوراً عليه (٢٣).
(اُنظر: إرث، تركة)
٩ ـ الرشد:
إذا بلغ المحجور عليه وصار رشيداً كان له الرجوع إلى وليّه لاسترداد ماله كما يجب على وليّه تسليم ماله إليه، فلو امتنع منه كان ضامناً (٢٤). (اُنظر: حجر)
١٠ ـ فراغ الذمّة من الدين:
إذا أدّى الراهن دينه إلى المرتهن أو فرغت ذمّته منه بإبراء أو مصالحة أو هبة أو غيرها فله استرداد المرهون وانتزاعه من المرتهن، وكذا له أن يتصرّف فيه تصرّفاً آخر غير الاسترداد. ونحو ذلك ما إذا سقط حقّ المرتهن من الارتهان، فإنّ للراهن أيضاً أخذ المرهون والتصرّف فيه (٢٥)(اُنظر: رهن)
١١ ـ زوال موجب الدية:
إذا وجبت الدية في الجناية على منافع الأعضاء ثمّ عادت إلى حالتها السابقة فهل للجاني حقّ استرداد الدية؟
فيه خلاف بين الفقهاء، فقد جزم بعضهم بثبوت حقّ استرداد
(٢٠) تحرير الوسيلة ١: ٥٨٦، م٥. واُنظر: العروة الوثقى ٥: ٣٠٤، م٦.
(٢١) وسيلة النجاة ٢: ٧٦، م٨. تحرير الوسيلة ٢: ١٨، م٨.
(٢٢) الشرائع ٢: ٩٢. التحرير ٣: ١٢٩. العروة الوثقى ٥: ٣٥، م٩. مستند العروة (الإجارة): ١٥٦ ـ ١٥٧.
(٢٣) الشرائع ٢: ٩١. الإرشاد ١: ٣٩٩. اللمعة: ١٢٦. الروضة ٤: ٢٦. جواهر الكلام ٢٥: ٢٩٦ ـ ٢٩٨. تحرير الوسيلة ٢: ١٩ ـ ٢٠، م١٩.
(٢٤) اُنظر: المبسوط ٤: ٥٩. الجامع للشرائع: ٣٥٩. التحرير ٢: ٥٣٥. الحدائق ١٨: ٣٧١. البيع (الخميني) ٢: ١٧.
(٢٥) اُنظر: تحرير الوسيلة ٢: ٧، م١٨.