فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٠٣ - نافذة المصطلحات الفقهية - استرداد
وقد يكون تعذّر استرداد العين بسبب إتلاف من بيده المال، وذلك قد يوجب سقوط حقّ الاسترداد للمالك مع سقوط ضمان من بيده المال ، كما إذا أتلف الموهوب له الموهوب، وكذا إذا أتلف المغصوب منه المال المغصوب مع علمه بأنّه ماله. ومن هنا قالوا: إنّ الغاصب إذا أطعم المغصوب منه الطعام المغصوب فأكله عالماً بأنّه طعامه برئت ذمّته من الضمان.
وقد لا يوجب الإتلاف سقوط الضمان ، كما لو أطعم الغاصب المالك طعامه المغصوب مع جهله بأنّه طعامه فلا يسقط بذلك ضمان الغاصب (٣٤).
جـ ـ القبض:
قد يكون القبض سبباً لسقوط حقّ الرجوع واسترداد عين المال كما في الهبة لذي رحم، فإذا تمّت الهبة بالقبض لم يكن للواهب الرجوع في هبته، وأمّا قبل القبض فله الرجوع في هبته واسترداد الموهوب (٣٥).
وأمّا الهبة للأجنبي فما يسقط حقّ الرجوع فيها إنّما هو تلف العين، وأمّا إذا كانت باقية فللواهب الرجوع ولو بعد القبض (٣٦).
وفي الهبة مانعان آخران من الرجوع: أحدهما: كون الهبة معوّضة، فإذا عوّض المتّهب عن الهبة شيئاً ولو كان يسيراً فلا رجوع فيها. والآخر: قصد القربة إلى الله تعالى (٣٧).
ثمّ إنّه مع سقوط حقّ الاسترداد بالقبض أو التعويض أو قصد القربة لا يضمن المتّهب شيئاً لا المثل ولا القيمة.
د ـ التغيير:
التغيير في المال قد يكون مانعاً من الاسترداد ، كما في الهبة، فإنّ تغيير العين الموهوبة إذا كان بحيث يصدق معه عدم قيام العين بعينها فليس للواهب حينئذ الرجوع في هبته واسترداد الموهوب (٣٨).
(٣٤) المصدر السابق : ٢٩٠.
(٣٥) اُنظر: القواعد ٢: ٤٠٧. جواهر الكلام ٢٨: ١٨٣. وسيلة النجاة ٢: ١٢٩، م٨.
(٣٦) اُنظر: القواعد ٢: ٤٠٧ ـ ٤٠٨. وسيلة النجاة ٢: ١٢٩، م٨.
(٣٧) جواهر الكلام ٢٨: ١٨٦. وسيلة النجاة ٢: ١٢٩، م٨.
(٣٨) جواهر الكلام ٢٨: ١٨٦ ـ ١٨٧. وسيلة النجاة ٢: ١٢٩، م٩.