فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٣ - الموقف من المالكية المؤقّتة في الفقه والقانون/١ الاُستاذ مسعود الإمامي
وكذلك العلامة الحلّي ذهبا في مسألة ما إذا كان الوقف مقيّداً بزمان ـ كأن يكون إلى سنة ـ إلى عدم كونه وقفاً ؛ لفقدانه لشرط الدوام والتأبيد ، ويعتقدان بتحقق الحبس في هذه الحالة ، فإنّ الحبس لا يوجد فيه تمليك العين (٣٦).
وهذا دليل واضح على أنّ هذين الفقيهين يذهبان الى شرطية الدوام في الوقف ، ولكنّهما يعتقدان أنّ المورد الوحيد الذي يكون مصداقاً لانعدام هذا الشرط هو الوقف المصرّح فيه بالقيد الزماني . فمقصودهما من أنّ شرط التأبيد محلّ نزاع وشك هو أنّ التأبيد الذي يكون مخالفاً مع الوقف على من ينقرض غالباً محلّ تردّد ونزاع (٣٧).
واحتمل الميرزا القمي احتمالاً آخر في كلامهما ، وهو أنّ مرادهما من وجود النزاع في اشتراط التأبيد في الوقف هو الوقف بالمعنى الأعم الشامل للحبس ، وذكر قرائن لهذا الاحتمال (٣٨).
وأمّا السيد اليزدي فقد صرّح بمخالفته لشرط التأبيد في الوقف ، ولم يقبل به حتى في الوقف المقيّد بالزمان الخاص صريحاً ، ويرى الوقف المقيّد بالزمان الخاص صحيحاً ، ويقول : « وإن شئت الحق الصريح نقول : لا دليل على اعتبار التأبيد أصلاً ، وأنّه يصح حتى المؤقت الى مدّة ، والإجماع المدّعى ممنوع ، فإنّ المنقول عن المفيد (قدس سره) أنّه لم يذكر التأبيد من شروط الوقف . وناقش في اشتراطه صاحبُ المسالك ، وعن المفاتيح الإشكال فيه . قال : إنّ اشتراط التأبيد لا دليل عليه . والأصل والمعلومات تنفيه ، وعلى فرض عدم المخالف نمنع كشف هذا الاجماع من قول المعصوم (عليه السلام) » (٣٩).
وبعد ذلك يرد على الإشكال القائل : بما أن الوقف تمليك ، فرجوع الملك الى المالك مرة اُخرى يحتاج الى سبب جديد ؛ ولأنّ الوقف المؤقت يؤدي الى المالكية المؤقتة فهو باطل . فيقول: « الوقف إيقاف ، وليس بتمليك ... وإذا كان تمليكاً فهو
(٣٦) التذكرة ٢ : ٤٣٣ . تحرير الأحكام ٣ : ٢٧٤ . المسالك ٥ : ٣٥٣ .
(٣٧) الجواهر ٢٨ : ٥٣ .
(٣٨) جامع الشتات ٤ : ٧٣ .
(٣٩) تكملة العروة الوثقى ١ : ١٩٤ . والمحقق السبزواري ينسب شرط الدوام في الوقف إلى جماعة من الأصحاب . وهذا حكاية عن وجود المخالف . راجع : كفاية الأحكام : ١٤٠ . ولكن يجب الالتفات الى هذه النكتة وهي أنّ الشيخ المفيد وإن لم يذكر شرطية التأبيد في الوقف ، إلا أنّه في نهاية المقنعة يذكر قيد التأبيد ، وذلك عند تعرّضه لكيفية كتابة صيغة الوقف . راجع : المقنعة : ٨٢٤ . جامع الشتات ٤ : ٧٤ .