فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨٣ - في رحاب المكتبة الفقهية - رسالة في إجزاء غسل الجمعة عن الجنابة الشيخ سليمان الماحوزي
لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها أو عيدها » (٨).
وهذه الرواية وإن کانت مضمرة في الکافي إلا أنّه من المعلوم أنّ هذا الراوي أجلّ قدراً وأعلي رتبةً من أن يروي عن غير الإمام ، علي أنّ ابن إدريس (رحمة الله) أورد في آخر سرائره جملة من الأحاديث المنتزعة من کتب المشيخة المتقدّمين ، فنقل هذه الرواية عن کتاب حريز بن عبدالله السجستاني (رحمة الله) ، فقال نقلاً من الکتاب المذکور : « وقال زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة ... » » (٩)، ونقل حريز کما في الکافي ، ثمّ قال ـ بعد نقل ما أراده من الأحاديث المنتزعة من ذلك الکتاب ـ : « تمّت الأحاديث المنتزعة من کتاب حريز بن عبدالله السجستاني (رحمة الله) . وکتاب حريز أصل معتمد معوّل عليه » (١٠).
وعلي هذا فتکون الرواية صحيحة السند متصلة بالإمام (عليه السلام) ، وهي نص في المطلوب .
ويشهد لهذا القول أيضاً ما رواه الفقيه الصدوق (رحمة الله) في ] الکتاب [ (١١)المذکور في أبواب الصوم : « إنّ من جامع في أول ] ليلة من [ (١٢)شهر رمضان ثم نسي الغسل حتي خرج شهر رمضان أنّ عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه ] إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنّه يقضي صلاته وصيامه [ (١٣)الي ذلك اليوم ، ولا يقضي ما بعد ذلك » (١٤)، وقد ذکر (رحمة الله) في أول الکتاب أنّه إنّما
(٨) الكافي ( الكليني ) ٣ : ٤١ ، ح ١ .
(٩) السرائر ( ابن إدريس ) ٣ : ٥٨٨ .
(١٠) المصدر السابق : ٥٨٩ .
(١١) في النسخة : كتاب .
(١٢) ما بين المعقوفين لم يرد في المصدر .
(١٣) ما بين المعقوفين من المصدر .
(١٤) من لا يحضره الفقيه ( الصدوق ) ٢ : ١١٩ ، ح ١٨٩٦ .