فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٠ - الموقف من المالكية المؤقّتة في الفقه والقانون/١ الاُستاذ مسعود الإمامي
فلا يقاس بها (٦٣).
وبالرغم من ظهور كلام العلامة وأتباعه ظهوراً بدوياً في قبول المالكية المؤقتة ، ولكنّه يصرّح في مواضع مختلفة ـ سيأتي نقلها ـ بأنّ التمليك لا يقبل التوقيت .
فلابّد من الجمع بين قوليه وقد يكون كلام صاحب الجواهر ـ الذي نقل في ذيل شرط التأبيد ـ أحسن جمع ، أي أن نقول بالتفصيل بين تقييد المالكية بالزمان الذي هو مصداق واضح للمالكية المؤقتة ، وبين تقييد المالكية بالأمر الزماني ، ومصداقه هو هذا الفرع محلّ البحث . فتكون الصورة الاُولى ممنوعة عند العلامة ، والثانية جائزة .
٤ ـ وهناك فرع آخر في الوقف يمكن أن يكون مصداقاً للمالكية المؤقتة ، وهو أن يجعل الوقف على فرد أو افراد الى زمان معيّن ، وبعد ذلك على الفقراء وأمثالهم بشكل دائمي ، كأن يقول : « أوقفت هذا على زيد الى سنة ، وبعده على الفقراء » .
ذهب العلامة في التذكرة والتحرير الى صحّة مثل هذا الوقف (٦٤)، وادعى في التذكرة الإجماع على صحته . وطرح بعض آخر من الفقهاء هذا الفرع ، واعتبروه صحيحاً (٦٥).
ولكن العلامة في القواعد يقول : « في صحة مثل هذا الوقف إشكال » (٦٦). وقال ابنه فخر المحقّقين في شرح القواعد : « وجه الاشكال أنّ الموقوف عليه هل يملك أم لا ؟ فإن قلنا : يملكه لم يصح هذا ؛ فإنّه إذا ملك لا يخرج إلا بمخرج ، ولم يرد الملك المؤقت في الشرع ، بخلاف مدّة حياته ؛ فإنّ الحياة شرط في الملك . وإن قلنا يملكه الله أو الواقف صح ؛ لأنّه ( زمان سنة ) بيان ( زمان ) مصرف منافعه . وادّعى المصنف في تذكرة الفقهاء الإجماع على صحته . ثم لمّا
(٦٣) الجواهر ٢٨ : ٥٧ .
(٦٤) التذكرة ٢ : ٤٣٤ . تحرير الأحكام ٣ : ٢٨١ .
(٦٥) الدروس ٢ : ٢٦٦ .
(٦٦) القواعد ٢ : ٣٩٠ .