فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦ - الأحكام المترتّبة على عدم قيام الزوج بحقوق الزوجية آية الله الشيخ محمد هادي آل راضي
برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء ، فهذا الايلاء الذي أنزله الله تعالى في كتابه وسنّة رسوله(صلى الله عليه و آله و سلم) » (٢٠).
٢ ـ صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في حديث قال : « أيّما رجل آلى من إمرأته فإنّه يتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر ـ إلى أن قال ـ : فإن لم يف جبر على الطلاق » (٢١).
٣ ـ صحيحة البزنطي عن الرضا (عليه السلام) ، قال : سأله صفوان وأنا حاضر عن الايلاء فقال : « إنما يوقف إذا قدّمه إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له : إما أن تطلق وإما أن تمسك » (٢٢).
٤ ـ صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سألته عن الايلاء ما هو ؟ قال : « هو أن يقول الرجل لإمرأته : والله لا اُجامعك كذا وكذا ، ويقول : والله لأغيظنك فيتربص بها أربعة أشهر ثمّ يؤخذ فيوقف بعد الأربعة أشهر فإن فاء ـ وهو أن يصالح أهله ـ فإنّ الله غفور رحيم ، وإن لم يفيء جبر على أن يطلق ولا يقع طلاق بينهما ولو كان بعد أربعة أشهر ما لم ترفعه إلى الإمام » (٢٣).
٥ ـ روايات الباب ١١ (٢٤).
والظاهر اختصاص هذه الروايات بالقادر الممتنع فلا تشمل العاجز .
٦ ـ صحيحة أبي بصير (٢٥).
التقريب الرابع :
دعوى أنّ المستفاد من قوله تعالى في سورة البقرة : {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ... } وقوله بعد ذلك : {وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ... } (٢٦)وقوله تعالى في سورة الطلاق :
(٢٠) المصدر السابق ٢٢ : ٣٤٢ ، ب ٥ من الإيلاء ، ح ١ .
(٢١) المصدر السابق : ٣٤٤ ، ب ٥ من الإيلاء ، ح ١ . و ٣٤٧ ، ب ٨ ، ح ١ .
(٢٢) المصدر السابق : ٣٤٨ ، ب ٨ من الإيلاء ، ح ٥ .
(٢٣) المصدر السابق : ٣٤٩ ، ب ٩ من الإيلاء ، ح ١ .
(٢٤) المصدر السابق : ٣٥٣ ـ ٣٥٥ ، ب ١١ من الإيلاء .
(٢٥) المصدر السابق ٢٢ : ٣٣٧ ، ب ١٨ من الظهار ، ح ١ .
(٢٦) البقرة : ٢٢٩ ، ٢٣١ .