فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
کلمة التحریر - الاجتهاد الفقهي بين التشريع والاكتشاف رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
الأحكام المترتّبة على عدم قيام الزوج بحقوق الزوجية آية الله الشيخ محمد هادي آل راضي
١٣ ص
(٣)
العدالة ـ مفهومها وحقيقتها وطرق إثباتها الاستاذ الشيخ محسن الاراكي
٤١ ص
(٤)
الموقف من المالكية المؤقّتة في الفقه والقانون/1 الاُستاذ مسعود الإمامي
٧٣ ص
(٥)
دراسة فقهية حول الهدنة الشيخ مرتضی الترابي
١٠٧ ص
(٦)
دراسة مقارنة بين نظريتي الحسبة ومنطقة الفراغ الاُستاذ السيد كمال الحيدري
١٤١ ص
(٧)
أساليب التدوين الفقهي/1 الشيخ صفاء الدين الخزرجي
١٧٣ ص
(٨)
دراسات مقارنة في فقه القرآن - ابتلاء اليتامی/2 الشيخ خالد الغفوري
١٩٥ ص
(٩)
دراسات فقهية حديثية حديث « إنّما الأعمال بالنيات » الشيخ حسن حسين البشيري
٢٢٧ ص
(١٠)
قواعد فقهية - لمحة عامة عن القواعد الفقهية الشيخ محمد الرحماني
٢٤٩ ص
(١١)
في رحاب المكتبة الفقهية - رسالة في إجزاء غسل الجمعة عن الجنابة الشيخ سليمان الماحوزي
٢٨١ ص
(١٢)
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت(عليهم السلام) / 13 إعداد التحرير
٢٨٧ ص
(١٣)
نافذة المصطلحات الفقهية - استرداد
٢٩٧ ص
(١٤)
متابعات إعداد التحرير
٣٠٩ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٦ - دراسات مقارنة في فقه القرآن - ابتلاء اليتامی/٢ الشيخ خالد الغفوري

المناقشة : وردّه النحّاس بقوله : وهذا لا معنى له ; لأنّه إذا اضطرّ هذا الاضطرار كان له أخذ ما يُقيمه من مال يتيمه أو غيره من قريب أو بعيد (٧٤).

القول التاسع : إنّ المراد أن يأكل الوصيّ بالمعروف من مال نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم ، فيستعفف الغنيّ بغناه ، والفقير يقتّر على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال يتيمه .

المناقشة : قد تقدّم أنّ الأكل من المال المملوك لصاحبه لا يناسبه أن يوصف بكونه بالمعروف .

٩ ـ هل الأكل على سبيل القرض ؟

إنّه بناءً علي جواز الأکل فهل يکون مجّانيّاً ، أو علي سبيل القرض ؟

القول الأول : يجوز الأكل على سبيل الابتداء (٧٥)والمجّانية مع الشروط المذکورة .

فلا يجب عليه ردّ ما أکل لو أيسر فيما بعد ؛ لأنّ ما أخذه بحق ، لأنّه تعالى أباح له ذلك من غير ذكر عوض فأشبه سائر ما اُبيح أكله ، ولأنّه عوض عن عمل فلم يلزم بدله كالأجير ، والأصل البراءة ما لم يدلّ دليل (٧٦).

وأمّا ما دلّ على وجوب ردّ ما أخذه فيحمل على الندب أو على أخذه زائداً عن مستحقّه فيجب ردّه حينئذٍ (٧٧).

القول الثاني : يجوز على سبيل القرض إذا احتاج ويقضي إذا أيسر (٧٨)، ولا يستلف أكثر من حاجته (٧٩). وهو المرويّ عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق (عليه ‌السلام) (٨٠).

وعليه ، فيجب عليه الردّ فيما بعد ، وهو المشهور بين العلماء ؛ لأنّه استباحة للحاجة ، فكان قرضاً في ذمّته إن أيسر قضاه ، وإن مات ولم يقدر على القضاء


(٧٤) الجامع لأحكام القرآن ( القرطبي ) ٥ : ٤٣ .
(٧٥) مسالك الافهام ( الكاظمي ) ٣ : ١٣٦ .
(٧٦) المصدر السابق : ١٣٥ .
(٧٧) كنز العرفان ( السيوري ) ٢ : ١٠٥ .
(٧٨) الجامع لأحكام القرآن ( القرطبي ) ٥ : ٤١ ـ ٤٢ .
(٧٩) المصدر السابق .
(٨٠) فقد روي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن (عليه ‌السلام) : قال : سألته عن الرجل يكون في يده مال الأيتام فيحتاج إليه فيمدّ يده فيأخذ وينوي أن يردّه ؟ قال : « لا ينبغي له أن يأكل إلا القصد ولا يسرف ، فإن كان من نيّته أن لا يردّه فهو بالمنزل الذي قال الله عزّ وجلّ : إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً » . [ الكافي ( الكليني ) ٥ : ١٢٨ ، باب أكل مال اليتيم ، ح ٣ . والآية من سورة البقرة : ٢١٩ ] .