فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٠٠ - نافذة المصطلحات الفقهية - استرداد
إلى المشتري جاز له الرجوع إلى كلّ من البائع والمشتري، وإن كانت تالفةً رجع على البائع إن لم يدفعها إلى المشتري أو على أحدهما إن دفعها إليه بمثلها إن كانت مثليّة، وبقيمتها إن كانت قيميّة (١٧)وحكم سائر العقود التي تجري فيها الفضوليّة حكم البيع الفضولي.
(اُنظر: فضولي)
٦ ـ انقضاء مدّة العقد:
يثبت حقّ الاسترداد عند انقضاء مدّة العقد في العقود المقيّدة بالمدّة ، كما في عقد الإجارة، فإذا انقضت مدّتها فللمؤجر حقّ استرداد ما آجره.
وعلى هذا فمن استأجر أرضاً لبعض المنافع المقصودة مدّة معيّنة فغرس فيها أو زرع ما يحتاج في إدراكه إلى مدّة أطول من مدّة الإجارة فانقضت مدّة الإجارة جاز للمؤجر ـ وهو مالك الأرض ـ أن يأمر المستأجر بقلع ما غرس أو زرع في الأرض (١٨)وكذلك إذا استأجر الأرض للغرس أو الزرع مدّة معيّنة وغرس فيها أو زرع ما لا يدرك في تلك المدّة التي عيّنها في الإجارة، كما إذا استأجرها للغرس مدّة سنتين فغرس فيها شجراً أو نخيلاً لا يثمر إلاّ بعد ستّ سنين أو أكثر، وكذا إذا استأجرها للزراعة فيها مدّة شهرين وزرع فيها ما لا يبلغ أوان قطعه أو جزّه إلاّ بعد ثلاثة أشهر، فإذا انقضت مدّة الإجارة جاز للمالك أن يأمر المستأجر بقلع ما غرس أو زرع، ولا يجوز للمستأجر أن يبقي غرسه أو زرعه ثابتاً في الأرض إلاّ بإذن المالك ورضاه وإن بذل اُجرة المثل للمدّة التي يبقى فيها الغرس والزرع ثابتاً في الأرض، وليس له مطالبة المالك بأرش الشجر أو الزرع إذا قلعه (١٩)وكذا لو انقضت المدّة المعيّنة في المزارعة ولم يدرك الزرع لم يستحقّ الزارع إبقاءه ولو بالاُجرة، بل
(١٧) المصدر السابق : ١٩، م٧٢.
(١٨) كلمة التقوى ٤: ٣٣٠.
(١٩) العروة الوثقى ٥: ١١٧ ـ ١١٨، م٢٦. المنهاج (الخوئي) ٢: ٩٩ ـ ١٠٠، م٤٦٦. كلمة التقوى ٤: ٣٣٠ ـ ٣٣١.