فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٢ - قواعد فقهية - لمحة عامة عن القواعد الفقهية الشيخ محمد الرحماني
جـ ـ ما يكون قاعدة مع دلالتها على الحكم الظاهري ، وبها يحرز صغرى الحكم الشرعي ، كقاعدة الفراغ .
د ـ ما يكون قاعدة مع دلالتها على الحكم الظاهري ، وبها نتوصل إلى حجة على أصل الجعل كقاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية .
ه ـ ما يكون قاعدة فقهية استدلالية يستند الفقيه إليها في الاستنباط كقاعدة ظهور الأمر بالغسل في الارشاد إلى النجاسة (٥١).
تقسيمات القواعد الفقهية لدى أهل السنّة :
قسم فقهاء السنّة القواعد الفقهية بلحاظ سعة مواردها ومجراها وكذلك بلحاظ القول بها عند جميع المذاهب أو بعضها إلى الأقسام التالية :
١ ـ القواعد الفقهية الأساسية الاُم التي ترجع إليها باقي القواعد الاُخرى ، وثمّة خلاف في عددها وفي ثبوتها وصحتها .
٢ ـ القواعد الكلّية ، والمراد بها القواعد المقررّة والمسلّمة لدى جميع المذاهب ، وهي ليست في مستوى القسم الأول من حيث الموارد والمصاديق ، بل هي قسم منها . ومن القواعد الكلّية ـ مثلاً ـ قاعدة الضرر الأشدّ يدفع بالضرر الأخفّ » .
٣ ـ قواعد المذهب ، وهي القواعد المقرّرة على وفق مذهب معيّن أو بعض المذاهب كقاعدة « العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني » ، فإنّ مثل هذه القاعدة معمول بها في المذهب الحنفي أكثر من المذهب الشافعي ، على عكس قاعدة « الرخص لا تناط بالمعاصي » .
٤ ـ القواعد المختلف فيها داخل المذهب الواحد ، كقاعدة « هل العبرة بالحال أو بالمال » التي هي مثار جدل كبير في المذهب الشافعي .
القواعد الفقهية الاُم في الفقه الإمامي :
تتميّز بعض القواعد الفقهية في الفقه الامامي بأهمية بالغة بين سائر القواعد
(٥١) القواعد والفوائد ١ : ٧٤ ، ١٢٣ ، ١٣٢ ، ١٤١ ، ١٤٧ .