فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦١ - قواعد فقهية - لمحة عامة عن القواعد الفقهية الشيخ محمد الرحماني
أ ـ القواعد التي يمكن أن تجري في جميع الأبواب الفقهية ، كقاعدة الاشتراك وقاعدة لا ضرر وقاعدة لا حرج وغيرها .
ب ـ القواعد التي تجري في بعض الأبواب الفقهية كقاعدة « ما يضمن » .
جـ ـ القواعد التي لا تجري إلا في باب أو مورد واحد كقاعدة الامكان في النساء وقاعدة الشكوك والسهو .
٢ ـ التقسيم بلحاظ الشبهة الحكمية والموضوعية ، وتنقسم إلى ما يلي :
أ ـ القواعد الخاصة بالشبهات الموضوعية ، كقاعدة الفراغ والتجاوز (٥٠).
ب ـ القواعد الأعم من الشبهات الحكمية والموضوعية .
٣ ـ التقسيم بلحاظ الأدلّة ، وتنقسم إلى ما يلي :
أ ـ القواعد التي يستدلّ عليها بالكتاب والسنّة والعقل ، كقاعدة لا حرج ولا ضرر .
ب ـ القواعد المتصيّدة أو المنتزعة من موارد عديدة كقاعدة « العقود تابعة للقصود » .
٤ ـ التقسيم بلحاظ وجود الملاك ـ الدالّ على الحكم الشرعي ـ في القاعدة أو انعدامه فيها ، وهي على أقسام خمسة كما ذكره الشهيد الصدر :
أ ـ القواعد التي ليست قاعدة بالمعنى الفنّي للقاعدة ، كقاعدة « لا ضرر » لكون القاعدة متقوّمة بأمرين ، أحدهما أن تكون أمراً كلياً ، وثانيهما وجود نكتة ثبوتية واحدة ترجع إلى حقيقة واحدة ، وكلاهما مفقود في مثل قاعدة لا ضرر .
ب ـ ما يكون قاعدة بمعناها الفنّي مع دلالتها في نفسها على حكم واقعي كلّي مجعول بجعل واحد كقاعدة « ما يضمن » فهي قاعدة دالّة على نكته ثبوتية واحدة تدلّ بنفسها على الحكم الشرعي الواقعي .
(٥٠) بحوث في علم الاُصول ١ : ٢٦ . وقد ناقش الشهيد الصدر في كلّ واحد من هذه الأقسام .