فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨١ - نافذة المصطلحات الفقهية ــ استحقاق
ولو ظهر أنّ بعض المرهون مستحقّ لغير الراهن صحّ الرهن فيما يملكه الراهن، وأمّا في غيره فتتوقّف صحّة الرهن على إجازة مالكه ومستحقّه(١٩). (اُنظر: رهن)
٧ ـ الاستحقاق في القسمة:
إذا ظهر بعد القسمة أنّ بعض المال مستحقّ للغير فإن كان في حصّة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة، وإن كان في حصّتهما معاً فإن كانت النسبة متساوية صحّت القسمة ووجب على كلّ منهما ردّ ما أخذه من مال الغير إلى صاحبه، وإن لم تكن النسبة متساوية كما إذا كان ثلثان منه في حصّة أحدهما وثلث منه في حصّة الآخر بطلت القسمة أيضاً(٢٠). (اُنظر: قسمة)
٨ ـ استحقاق ما باعه المفلّس:
لو خرج المبيع من مال المفلّس مستحقّاً للغير فأخذه مالكه رجع المشتري على كلّ واحد من الغرماء بجزء من الثمن إن كان قد تلف فيقدّم به على الغرماء.
ويحتمل الضرب به مع الغرماء; لأنّه دين لزم المفلّس فهو من جملة الديون، والأقرب عند بعض الفقهاء التقديم; لأنّ ذلك من مصالح الحجر لئلاّ يرغب الناس عن الشراء(٢١). (اُنظر: حجر)
٩ ـ الاستحقاق في الصداق:
لو أصدقها عيناً فخرجت مستحقّةً فإن كانت مثليّة فلها المثل، وإلاّ فالقيمة، ويحتمل مهر المثل(٢٢). (اُنظر: مهر)
١٠ ـ الاستحقاق في الخلع:
لو خالعها على عين مستحقّة فإن علم الزوج فسد الخلع إن لم يتبعه طلاقاً، وإن أتبعه كان رجعيّاً، وإن لم يعلم استحقاقها قيل: بطل الخلع، ويحتمل الصحّة والرجوع إلى المثل أو القيمة إن لم يكن مثليّاً(٢٣). وقد نسب ذلك إلى المشهور(٢٤). (اُنظر: خلع)
(١٩) اُنظر: تحرير الوسيلة ٢: ٩، م٢٨.
(٢٠) تكملة المنهاج: ١٣، م٤٩.
(٢١) القواعد ٢: ١٤٦ ـ ١٤٧. جامع المقاصد ٥: ٢٥٤ ـ ٢٥٥.
(٢٢) القواعد ٣: ٧٦.
(٢٣) القواعد ٣: ١٦١. الإيضاح ٣: ٣٨٦.
(٢٤) تحرير الوسيلة ٢: ٣١٤، م١٢.