فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٠ - ثلاث مسائل في الشهادة آية الله الشيخ رضا الاُستادي
ويجاب عنه :
١ ًـ بأنّ رواية ابن مسلم دالّة علي جواز الشهادة علي الشهادة في صورة تعذّر حضور الأصل ، وساکتة عن مسألتنا ، وهو حضور الأصل بعد شهادة الفرع ، وليس لها إطلاق ، فنعمل بالروايتين الصحيحتين .
٢ ًـ بأنّ الرجحان مع الصحيحين ، ويقدّمان علي رواية محمّد بن مسلم ، ويعمل بهما .
٣ ًـ بحمل الصحيحين علي صورة حضور الأصل بعد الحکم ورواية محمّد ابن مسلم علي صورة حضوره قبل الحکم . ولا شاهد لهذا الجمع .
٤ ًـ بما في الشرائع من حمل الصحيحين علي صورة قول الأصل : « لا أعلم » ورواية ابن مسلم علي صورة تکذيب الأصل للفرع .
ولا شاهد له ، وأيضاً قوله : « لا أعلم » لا يعارض شهادة الفرع مع الاحتمال الأول الذي ذکرنا في المقصود منه .
٥ ًـ بأنّ رواية ابن مسلم مخصوصة بحضور الأصل قبل شهادة الفرع والصحيحين بحضور الأصل بعد شهادة الفرع .
وهذا جمع مقبول بالنسبة إلي قبل الحکم .
٦ ًـ بأنّ الروايات کلّها مخصوصة بصورة ما قبل الحکم ، وساکتة عن صورة ما بعد الحکم ، ومفاد الصحيحين أنّ إنکار الأصل بعد وقوع شهادة الفرع شهادة معارضة لها ، ويرجّح الأعدل ، وتسقط مع التساوي ، ومفاد رواية ابن مسلم عدم جواز وقوع الشهادة مع حضور الأصل ، فلا تعارض .
٧ ًـ بأنّ الصحيحين أخصّين مطلقاً ، فيقدمان علي رواية ابن مسلم ولا فرق بين أن يکون حضور الأصل قبل الحکم أو بعده الاّ أن يقوم اجماع بالنسبة الي بعد الحکم .