فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٨ - ثلاث مسائل في الشهادة آية الله الشيخ رضا الاُستادي
شهد ، وإن شاء لم يشهد ، فإن شهد شهد بحق قد سمعه ، وإن لم يشهد فلا شيء عليه ؛ لأنّهما لم يشهداه »(٢٨).
ورواية هشام بن سالم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد ، وإن شاء سکت » . وقال : « إذا اُشهد لم يکن له إلا أن يشهد »(٢٩).
وثالثاً :الروايات الدالّة علي عدم قبول شهادة الصبي کثيرة ، منها :
١ ًـ صحيحة محمّد بن مسلم : محمّد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمّد عبد الجبّار عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال في الصبي يشهد علي الشهادة ، فقال : « إن عقله حين يدرك أنّه حق جازت شهادته »(٣٠). ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري(٣١).
٢ ًـ وفي الجعفريات عن الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنّه قال : « تقبل شهادة الغلام إذا احتلم وکان مرضياً »(٣٢).
٣ ًـ معتبرة السکوني : علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السکوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) : إنّ شهادة الصبيان إذا أشهدوهم إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها »(٣٣).
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٣٤).
٤ ًـ أيضاً معتبرة السکوني : رواها الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن محمّد بن عيسي عن عبدالله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) : « إنّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها »(٣٥).
ورواها الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، وهو ابن أبي زياد(٣٦).
(٢٨) الکافي ٧ : ٣٨٢ ، ح ٦ . التهذيب ٦ : ٢٥٨ ، ح ٦٧٧ .
(٢٩) الکافي ٧ : ٣٨١ ، ح ١ . التهذيب ٦ : ٢٥٨ ، ح ٦٧٩ .
(٣٠) الوسائل ٢٧ : ٣٤٢ ، ب ٢١ من الشهادات ، ح ١ .
(٣١) المصدر السابق .
(٣٢) جامع الأحاديث ٣٠ : ٢١٥ .
(٣٣) الوسائل ٢٧ : ٣٤٢ ، ب ٢١ من الشهادات ، ح ٢ .
(٣٤) المصدر السابق .
(٣٥) المصدر السابق : ٣٤٣ ، ح ٤ .
(٣٦) المصدر السابق .