فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٧ - ميراث الزوجة من العقار/ ٥ / آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
وعلى الفرض الثاني ترث الزوجة ثمن الثمن ، أي الدينار الكامل في المثال المذكور ، ولكن ليس دائماً ، بل في خصوص حالة بقاء الأرض عند سائر الورثة حين الفسخ، وأمّا إذا كان منتقلاً عنهم ببيع ونحوه إلى الغير أي تالفاً عندهم حقيقة أو حكماً قبل الفسخ فلا محالة بالفسخ تشتغل ذمة الميت أو الورثة بثمنها ، فيكون ديناً لابدّ وأن يوزّع على مجموع التركة الموروثة مع قطع النظر عن الدين بالنسبة، وهي مجموع الأرض والثمن المردود ، أي ستة عشر ديناراً في المثال ، فيكون سهم الزوجة نصف دينار أيضاً.
وهكذا يتضح أنّنا إذا اعتبرنا الانتقال بالإرث كالانتقال بالبيع بحكم التلف على المالك أي يوجب تعلّق الفسخ بالذمة فالنتيجة في الصورة الاُولى عدم حرمان الزوجة من معادل الأرض المردودة في باقي التركة ، وفي الصورة الثانية حرمانها من الثمن المردود بنسبة سهمها إلى مجموع البدل والمبدل.
وإذا لم نعتبر الإرث كذلك فهذا المطلب يتمّ في حالة عدم وجود عين البدل أو المبدل حين الفسخ في الصورتين معاً، فتدبّر جيداً.