فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ نحو تفعيل حركة الاجتهاد الفقهي رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
ميراث الزوجة من العقار/ 5 / آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
١١ ص
(٣)
بحث في اللقطة ومجهول المالك/ 3 / آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
٣٩ ص
(٤)
الحوالة في المعاملات البنكية/ 1 / آية الله السيد محسن الخرّازي
٦٣ ص
(٥)
حقوق الطبع والنشر محفوظة أم لا ؟/ 2 / الاستاذ عبد الحليم عوض الحلّي
٨٧ ص
(٦)
المرور أمام المصلّي الشيخ أمير الرحماني
١٠٧ ص
(٧)
الاحكام الشرعية بين الثوابت والمتغيرات آية الله الشيخ جعفر السبحاني
١٦١ ص
(٨)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ إرث الأزواج وكلالة الاُم الشيخ خالد الغفوري
١٧٣ ص
(٩)
قواعد فقهية ــ قاعدة الفراغ والتجاوز/ 3 / السيد محمد باقر الهاشم الجبيلي
٢١١ ص
(١٠)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ 3 / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
٢٤٣ ص
(١١)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت/ 8 / إعداد التحرير
٢٨١ ص
(١٢)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ إبدال
٢٨٩ ص
(١٣)
تقرير حول مدرسة الشهيدة بنت الهدى ( رحمها الله ) إعداد التحرير
٢٩٧ ص
(١٤)
متابعات إعداد التحرير
٣٠٧ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٢ - قواعد فقهية ــ قاعدة الفراغ والتجاوز/ ٣ / السيد محمد باقر الهاشم الجبيلي

ما هو المراد بالشكّ ؟

المراد من الشك في قاعدة الفراغ والتجاوز ما يعمّ الظنّ والاحتمال بالإضافة للشكّ المتساوي الطرفين ، وقد عرّفه اللغويون بنفس هذا المعنى حيث قالوا : بأنّه خلاف اليقين(١).

وحينئذٍ نقول :إنّ تعلّق الشك بوقوع فعل أو صحته مع الظنّ بخلافهما فلا بأس بالتمسك بالقاعدة لإثبات الصحة والوجود ، ويستثنى من ذلك الشكّ الواقع في أثناء الصلاة ، حيث لابدّ أن يكون فيها متساوي الطرفين ، فمع حصول الظنّ بالخلاف لا يصح التمسّك بالقاعدة ، بل لابدّ من العمل على طبق الظنّ ، كما لو شك المكلّف في القراءة أو الركوع مع ظنّه بعدم الإتيان بهما ؛ فإنّ عليه حينئذٍ العمل على طبق ظنّه لقيام الدليل عليه ، وهو رواية عبد الرحمن بن سيّابة وأبي العباس جميعاً عن أبي عبد الله(عليه ‌السلام) قال : « إذا لم تدرِ ثلاثاً صليت أو أربعاً ، ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، وإن وقع رأيك على الأربع فابن على الأربع فسلّم وانصرف ، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلِّ ركعتين وأنت جالس »(٢)، وهذا النص وإن ورد في عدد الركعات إلا أنّه يثبت حكم الأفعال به أيضاً بالأولوية كما تمسك به في المدارك ؛ لأنّ الركعة عبارة عن الأفعال المجتمعة ، فإذا اعتبر الظن في المجموع ففي الأجزاء بطريق أولى ، ووجه تقدّم الظنّ على القاعدة حكومة أدلّته على أدلّتها(٣).

ما هو مدخول الشك ؟

إنّ مدخول هذه الكلمة يختلف باختلاف الموارد التي تتعلّق بها ، فقد يكون نفس المشكوك مدخولاً للكلمة كما هو الظاهر الغالب من إطلاق كلمة الشك ، من قبيل ( إذا شككت في السورة وأنت في الركوع ... ) ، فإنّ المدخول والمشكوك فيها واحد ، وهو السورة .


(١) الصحاح ٤ : ١٥٩٤ ، مادة / شكك معجم الفروق اللغوية : ٣٠٣ ، سطر ١٧ .
(٢) وسائل الشيعة ٨ : ٢١٦ ، ب ١٠ من الخلل الواقع في الصلاة ، ح ١ .
(٣) أوثق الوسائل : ٥٥٦ ، سطر ٧ ـ ١٣ .