فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٣ - دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ إرث الأزواج وكلالة الاُم الشيخ خالد الغفوري
ب ـ إرث الزوجة من زوجها : وفيه صورتان :
الصورة الاولى :إذا لم يكن للزوج ولد ففرضها الربع .
الصورة الثانية :إذا كان للزوج ولد ففرضها الثمن .
والمراد بولد الزوج : الأعم سواء كان من زوجته الوارثة ، أو من زوجة اُخرى ، وهو مستفاد من قوله تعالى : {لَكُمْ } .
وهنا عدّة أبحاث :
البحث الأول :التعميم في الولد من جهات ; للاطلاق :
الجهة الاولى :ما تقدّم من كون الولد من الوارث أو من زوج آخر .
الجهة الثانية :التعميم من ناحية السنّ سواء كان الولد صغيراً أم كبيراً .
الجهة الثالثة :التعميم من ناحية الجنس سواء كان الولد ذكراً أم اُنثى .
الجهة الرابعة :التعميم سواء كان الولد من الصُّلب مباشرةً ، أو بواسطة الابن أو الابنة وإن نزل ؛ فإنّ ولد الولد يقوم مقام أبيه(٤٦).
الجهة الخامسة :التعميم سواء كان الولد وارثاً أو غير وارث(٤٧)، كما لو كان ممنوعاً من الإرث ، لوجود مانع ، كالكفر ، أو الرقّ ، أو القتل . وقد تقدّم البحث في ذلك عند دراسة النص المتعلّق بإرث الطبقة الأولى ، فهناك من لم يعتبر الكافر حاجباً للزوجين ولا الام ، فراجع .
الجهة السادسة :التعميم سواء كان الولد عاقلا أو مجنوناً ، رشيداً أو سفيهاً.
الجهة السابعة :التعميم سواء كان الولد من حرّةٍ أم أمةٍ(٤٨).
الجهة الثامنة :التعميم سواء كان الولد منفصلاً بالولادة أو كونه حملاً . وربّما يناقش في شمول لفظ ( الولد ) للحمل .
(٤٦) كنز العرفان ( السيوري ) ٢ : ٣٣١ .
(٤٧) زبدة البيان ( الاردبيلي ) : ٨٢٠ .
(٤٨) كنز العرفان ( السيوري ) ٢ : ٣٣١ .