فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٦ - المرور أمام المصلّي الشيخ أمير الرحماني
كلام الصحابة والتابعين القائلين بعدم القطع :
ذكر الترمذي أنّ أكثر الصحابة والتابعين لا يرون بطلان الصلاة بمرور أيّ شيء . وإليك كلماتهم :
١ ـ الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السلام) : أنّ عليّاً (عليه السلام) سئل عن الرجل يصلّي ، فيمرّ بين يديه الرجل والمرأة والكلب والحمار ؟ فقال : «إنّ الصلاة لا يقطعها شيء ، ولكن ادرؤوا ما استطعتم ؛ هي أعظم من ذلك» (١٤٥).
٢ ـ يحيى ، عن مالك : أنّه بلغه أنّ عليّ بن أبي طالب قال : «لا يقطع الصلاة شيء ممّا يمرّ بين يدي المصلّي» (١٤٦).
٣ ـ ابن أبي شيبة بإسناده عن ابن المسيّب عن عليّ وعثمان قالا : «لا يقطع الصلاة شيء ، وادرؤوا عنكم ما استطعتم» (١٤٧).
٤ ـ وروى الهيثمي عن إبراهيم بن عبد الرحمان بن عوف : أنّه كان مشتغلاً بالصلاة ، فمرّ بين يديه رجل فمنعه ، ثمّ سأل عثمان عن ذلك ، فقال : ليس عليك شيء(١٤٨).
٥ ـ وروى البيهقي بسندين عن عكرمة : أنّه سئل ابن عبّاس عن مرور الكلب والحمار ، يقطع الصلاة ؟ فتلا قوله : {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ } (١٤٩).
فأراد ابن عبّاس بتلاوة الآية رفع ما يتوهّم من انقطاع الصلاة بمثل المرور ، وأنّ الصلاة ترفع ولا يقطعها شيء .
٦ ـ روى ابن ماجة : أنّه ذكر عند ابن عبّاس قطع الصلاة بمرور الكلب والمرأة ، فقال : ما تقول في العنز ؟ ! إنّها مرّت ورسول الله يصلّي فلم يمنعها(١٥٠).
(١٤٥) وسائل الشيعة ٥ : ١٣٦ .
(١٤٦) الموطّأ ١ : ١٥٦ ، كتاب قصر الصلاة في السفر ، باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي .
(١٤٧) المصنف ١ : ٣١٤ .
(١٤٨) مجمع الزوائد ٢ : ٦٢ .
(١٤٩) سنن البيهقي ٢ : ٢٧٩ . فاطر : ١٠ .
(١٥٠) سنن ابن ماجة ، الحديث رقم ٩٥٣ .